عرض مشاركة واحدة
قديم 03-01-2011, 05:47 PM
  #8
العــــــدالــــــة
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
الدولة: ا . ع . م
المشاركات: 359
افتراضي

وحتى القانون أعطى للقاضي تقدير حق الأم الغير مسلمة في حضانة ابنها المسلم لو رأى ذلك ،

حيث تنص المواد 143 و 144/ 1 و 145 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي على أنه :-

المادة ( 143 ):-
يشترط في الحاضن:-
1 - العقل.
2 - البلوغ راشدًا.
3 - الأمانة.
4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.


المادة ( 144/ 1 ):-
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:-
1 - إذا كانت امرأة:
( أ ) أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
(ب) أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.

المادة ( 145 ):
إذا كانت الحاضنة أمًا وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكرًا كان أو أنثى.
يا الله


لا إله إلاّ أنت ،، سبحانك ،، إني كنت من الظالمين
العــــــدالــــــة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس