عرض مشاركة واحدة
قديم 02-27-2010, 09:37 PM
  #2
سعيد مرزوق
مشرف منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية سعيد مرزوق
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,081
افتراضي

تنص المادة 147 من قانون المعاملات المدنية على أنهُ"إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاهُالآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لانعقاد العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم متى حاز قوة الأمر المقضي بهِ مقام العقد."

فمن خلال القضية المعروضه نجد أن الشروط الشكلية التي نص عليها القانون في المدة 146/1 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي متوافرة ، وهي الاتفاق على تحديد المبيع، وتحديد الثمن ، والمده التي يجب فيها على المشتري إضهار رغبتهُ في الشراء خلالها .
وبالتطبيق على القضية : نجد أن المبيع محدد تحديداً نافياً للجهالة وهو لوحه للفنان المشهور بيكاسو ، كما أن الثمن تم التحديدهُ بمبلغ 200ألف درهم ، وكذلك المدة التي يجب فيها على المشتري أن يظهر رغبتهُ في الشراء خلالها قد تم تحديدها وهي مدة يومان.
ومن خلال حيثيات القضية يتضح أن التاجر المشترى"ص" قد ابدى رغبتهُ في تنفيذ ماوعد بهِ خلال المدة المتفق عليها بأن ذهب للتاجر البائع "س" بعد يوم واحد من الاتفاق بالوعد بالبيع بينهم.

وبما أن العقد ملزم من جانب واحد وهو البائع فإنهُ يكون ملتزماً بتنفيذ عقد البيع الموعود بهِ إذا أضهر المشتري رغبتهُ في الشراء في خلال مدة الوعد.
حيث أنهُ إذا كان عقد التعهد صحيحاً فإن الوعد بالتعاقد يرتب آثارهُ من وقت انعقادهِ، مع ملاحظة أنهُ لا يرتب آثارهُ إلا إذا أظهر الموعود لهُ رغبتهُ في التعاقد خلال المدة المحددة .
وبما أن محل العقد المتعهد بهِ منقولاً معيناً بالذات"وهي لوحة فنية للفنان بيكاسو" فإنهُ بمجرد إظهار الرغبة في تنفيذ عقد البيع الموعود بهِ من جانب من كان التعهد لصالحهِ تنتقل الملكية إلى المشتري ويلتزم المشتري بدفع الثمن .

وعليهِ فإنهُ يحق للتاجر المشتري "ص" أن يتقدم للقضاء وفقاً للمادة 147 من قانون المعاملات المدنية ويطلب بإلزام التاجر البائع "س" بتسليم اللوحة .

كما أن التاجر المشتري "ص" قد رتب على نفسهِ إلتزاماً بناءً على عقد الوعد بالبيع مع التاجر البائع"س" ، بحيث أنهُ قام بالاعلان لرواد محله (محل لعرض التحف النادره على الجمهور ) بانه سوف يعرض عليهم لوحه للفنان بيكاسو بمبلغ 20 الف للفرد، ( وهنا يحل التاجر "ص" في مواجهة رواد محلهِ في نفس المركز القانوني للتاجر البائع "س". أي عقد ملزم من جانب واحد وهو التاجر ص بمواجهة رواده)
وبالتالي فإنهُ يستحق التعويض عن الضرر الذي سوف يلحق بهِ من جراء تصرف التاجر البائع"س" ، فإنهُ يستحق التعويض عن ما يصيبهُ من ضرر وفقاً لقواعد المسؤلية.

اتمنى أن أكون قد وفقت بالإجابة على القضية.
تحياتي لكي أختاه


الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام
سعيد مرزوق غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس