العرف لا يؤخذ به قانونا اذا خالف نصا قانونيا او خالف الشريعة الاسلامية
والعرف شيء مهم في القانون
مثلا تعارف التجار على ان المشتري يحضر ويستلم البضاعة من محل البائع الخ
فاذا اتفق الطرفان على خلاف العرف نأخذ باتفاقهم
واذا وجد نص ينظم ناخذ به ولا نعتبر العرف السائد
لكن تخيل لو ان الطرفين لم يتفقا وكذلك لا يوجد نص ينظم فما الحل هنا ؟؟
الحل هو ان ياتي القاضي بمجموعة من التجار ويقول لهم في معاملاتكم التجارية على ماذا تعارفتم وانتشر بينكم في هذه المسألة وبالتالي ياخذ بالعرف