عرض مشاركة واحدة
قديم 10-14-2010, 09:54 PM
  #8
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي شروط صحة الشهادة

شروط صحة الشهادة
لم يحدد نظام المرافعات الشرعية السعودي ضمن نصوصه شروطاً معينه لقبول الشهادة من عدمها , وهو بذلك قد ترك الأمر للرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي لتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يجوز قبول شهادته أو عدم قبولها , وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي للوقوف على شروط الشهادة , تبين أنها تنقسم الى قسمين شروط يجب توافرها في الشاهد نفسه وهي ما تعرف ( بشروط التحمّل) وشروط ترجع إلى الشهادة نفسها وتعرف ( بشروط الأداء) وهي على التفصيل الآتي :-
ولاً- : شروط ترجع الى الشاهد نفسه وهي تعرف بشروط التحمـــّل وهي كالتالي :-
1- البلوغ : حيث لا يصح سماع شهادة الأطفال والصبيان , إذ أنه من باب أولى اذا كان لا يؤتمن على التصرف وحفظ أمواله الخاصة فأنه لا يؤتمن على الشهادة وحفظ حقوق غيره.
2- العقل : فلا تصح شهادة غير العاقل الذي لا يعرف كنه ما يقوله ولا يعقله حتى يحتكم إليه في حقوق الآخرين .
- 3 لعدالة : فقد أجمع جمهور الفقهاء على ضرورة ان يكون الشاهد عادلاً لقبول شهادته في مجلس القضاء , تحقيقاً لقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )
4- الحرية : فقد أجمع جمهور الفقهاء على عدم جواز شهادة الرقيق , ونرى إن حكم هذا الشرط في الشهادة قد أصبح منسوخاً في وقتنا الحاضر , إذ لم يعد هناك نظام للرّق سواء في المجتمع الإسلامي أو المجتمع الغربي , بل إن إسترقاق البشر أصبح يعتبر جريمة دولية وهناك إتفاقية دولية لإبطال الرّق ولانحتاج إلى الاشارة إلى الدور الأساسي الذي كان لديننا الإسلامي الحنيف في هذا الأمر
5- البصر : وقد أختلف الفقهاء وأستفاضوا في البحث متى تصح شهادة الأعمى ومناط الأمر انه لايعتد بشهادة الأعمى في الأمور التي تحتاج إلى رؤية وتجوز شهادته في الأقوال دون الأفعال فيما لا يشتبه عليه من الأقوال والأصوات إذا كان فطناً , ونرى أن يترك أمر تقدير قبول شهادته من عدمها إلى تقدير القاضي نفسه وما يراه من فطنة وتمكّن في نفس الشاهد لما سمعه من قول مؤثر في سير الدعوى .
6- الإسلام : ذهب جمهور الفقهاء على أن الأصل أن يكون الشاهد مسلماً فلا تُقبل شهادة الكافر, فهو ليس بعدل وفاسق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب في حقوق الناس .
7- النطق : فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور الفقهاء , غير أن بعض التشريعات تأخذ بشهادة الأخرس إذا ما كانت إشاراته مفهومة لا لبس فيها , أو إذا كتبها بخط يده.
-8 التيقظ : فلا تقبل شهادة كثير الغفلة وغير اليقظ الذي غالبا لا يمكن التوثق بقوله لغلبة النسيان والغفلة وعدم الحفظ لد
9- ألا يكون محدوداً بحدّ القذف : وذلك إحقاقاً لقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ).
10- عدم التهمة : والمقصود أن لا يكون على الشاهد أمراً يشوب شهادته ومنها لا الحصر: أن تجّر الشهادة عليه مغنما وتدفع عنه مغرما , أي أن لا تكون له مصلحة من وراء الشهادة , وكذا أن لا تكون هناك عداوة بين الشاهد والمشهود عليه , وأن لا تكون الشهادة من أصل لفرعه أو من فرع لأصله وإن كانت تقبل إن كانت عليه في الحالتين المذكورتين وألا يكون الشاهد خصماً لنفسه أى لموكله أوالوصي للموصى عليه وغيرها من الحالات المشابهة والتي لابد من الرجوع في تقدير وجودها من عدمه إلى قناعة القاضي الوجدانية.
ثانياً- : شروط ترجع الى الشهادة نفسها وهي تعرف بشروط الأداء وهي كالتالي:
1- أن يكون آداء الشهادة بلفظ (أشهدُ) : وهو أمر بأتفاق جمهور الفقهاء
2 -أن تكون الشهادة مطابقة لدعوى أحد الخصمين أو موافقة لها : ومثاله أن يدّعي شخص على أخر أن له بذمته مبلغ الف ريال, ويأتي بشهوده , فيشهدون بذلك فتكون الشهادة مطابقة لدعواه , أو أن يشهد الشهود أن له خمسماية ريال فقط وليس ألفاً فتكون الشهادة لذلك موافقة لدعوى المشهود له فيؤخذ بها .
3- أن تكون الشهادة على شيء معلوم : فلا يعقل أن تنصّب الشهادة على شىء مجهول غير معلوم , بمعنى أن يكون المشهود به واضحاً بيّناً حتى تترتب على الشهادة آثارها , ولأن علم القاضي بالمشهود به شرط لصحة قضائه , فما لا يعلمه القاضي لا يمكنه القضاء به.
4-أن تكون الشهادة ضمن النصاب المطلوب : ومثاله الزنا فلا تقبل الشهادة عليه الا بتوافر النصاب للشهادة وهي أربعة شهداء , ومنها مالا يقبل الإ بشاهدين لا إمراة فيهما مثل الحدود والقصاص وعقد النكاح والطلاق والرجعة, وبعضها ما يثبت بشهادة رجل وأمراتين وهو ما سوى الحدود والقصاص سواء أكان مالاً أو غير مال
5- أن لا تكون الشهادة واردة على ما يخالف الحس : فعلى الشهادة أن لا تخالف المحسوس , لأن الحسّ يفيد علماً قطعياً ثابتا, فإذا خالفت الشهادة هذا الحسّ لم تكن طريقا شرعّيا يصلح لبناء الأحكام عليها , فالشهادة علم ظنّي والحسّ علم قطعي وإذا تعارضا كان الأخذ بما هو قطعي أوجب وهو الحسّ
6- أن لا يكون في الشهادة شبهة في الأخذ بها :- لذا فلا تقبل شهادة من عُرف بالفسق أو الجنون وكذا شهادة الفروع للأصول والعكس وبكل ما من شأنه أن يثير الشك في صحة شهادة الشاهد , ويعود أمر تقدير ذلك إلى قناعة القاضي بتوافر الشبهة في أداء الشهادة من عدمها.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس