الموضوع: سؤال مهم
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-07-2010, 08:40 PM
  #2
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

انه الاكره من موانع المسؤولية الجنائية اي انه الشخص المكره لايسأل جنائيا رغم
وجود نص يعاقب ع ارتكاب الفعل .

ونصت المادة 64/2 عقوبات " كما لا يسأل جنائيا من ألجئ الى ارتكاب جريمة بسبب الاكراه مادي او معنوي "

والاكراه قد يكون مادي او معنوي ويقصد بالاكراه المادي " قوة خارجية تسيطر ع ارادة الشخص فتلغي حريته في الاختيار " اما الاكره المعنوي " ضغط يمارسه شخص ع ارادة شخص اخر بحيث يفسد حريته في الاختيار "

وهناك اختلاف بين الاكراه المادي & المعنوي :

* في الاكراه المادي يكون الخطر حال لا يترك مجال للاختيار , اما الاكراه المعنوي فيمكن ان يكون الخطر مستقبلا .
* ويتجه الاكراه المادي الى جسم المكره اما الاكراه المعنوي يتجه الى نفسية المكره .
* والاكراه المادي يلغي كل الاراده للمكره بينما الاكراه المعنوي يفسد الارادة
* الفاعل في الاكراه المادي هو الفاعل في الجريمة التي يرتكبها اما من يمارس الاكراه المعنوي فهو ليس سوى محرض على وقوع الجريمة .


والسموحه

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس