عرض مشاركة واحدة
قديم 09-30-2010, 04:22 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي محمد شرح هذا الموضوع يطول

بداية لابد من الرجوع الى المادة 1 من قانون الاجراءات الجزائية
والتي نصت على ان القانون ذو اثر فوري .... الا بالنسبة الى الاحكام المعدلة للاختصاص او المعدلة للمواعيد او المنظمة لطرق الطعن.

ولو رجعت الى الفقه ستجد ان بعضهم يرى ان مواعيد الانقضاء يجرى عليها الاستثناء السابق ومن ثم فان القانون الذي يسري بشأنها هو القانون الذي بدا سريان المبعاد فيه
فلو بدأ الميعاد وكان التقادم 3 سنوات وقبل سنة من انتهاء الثلاث سنوات جاء قانون آخؤ وعدله المدة لتكون 5 سنوات فان القانون القديم هو الذي يسري تطبيقا للاستثناء

غير ان الفقرة 4 من المادة الاولى يفهم منها عكس ذلك انه متى سرى القانون المعدل للمبعاد فسواء كان الميعاد اقل او اكبر من الميعاد السابق فانه يسري على الواقعة الجديدة...

وهذه المسألة ليس لها علاقة بالقانون الاصلح للمتهم ... وهو موضوع يحتاج لاى شرح مستفيض

وهذا ما تبناه القضاء المصري او قضاء محكمة تمييز دبي وملخصه الاتي
1. لو بدأ الميعاد وانتهى في ظل قانون قديم كان الانقضاء بثلاث سنوات وبعد سنة من الانقضاء جاء قانون وقرر ان الانقضاء يكون بمرور سبع سنوات ... فلا مجال هنا لتحريك الدعوى لانقضائها بالتقادم
2. لو كان الميعاد قصيرا (ثلاث سنوات) وقبل شهر منمضيها صدر قانون وتم العمل به عدل الميعاد الى خمس سنوات فهنا تنقضي الدعوة بمضي خمس سنوات ولابد من مرور سنيتن وشهر حتى يدفع المتهم بانقضاء الدعوى

وهنا اترك لكم القاعدة التي ارستها محكمة تمييز دبي

الطعن 99 لسنة 2007 جلسة 9/4/2007
إذ كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في فقرتها الرابعةعلى أنه لا يجرى ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيدالإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها بما مفاده ان مواعيد انقضاءالدعوى الجزائية المستحدث تسري من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها على كل إجراءأو مدة تقادم لم تتم وبذلك يكون قانون الإجراءات الجزائية قد اعتبر القواعد الخاصهبالتقادم من القواعد الإجرائية الشكلية التي يسرى عليها القانون بأثر فوري ومباشروحسم الخلاف الذي كان يثور في آراء الفقه وأحكام المحاكم عما إذا كانت القواعدالخاصة بالتقادم هي من القواعد الإجرائيه الشكلية التي يسرى عليها القانون الجديدبأثر فوري ومباشر أو أنها من القواعد الموضوعية التي يسرى بشأنها القانون الذي يحكمالوقائع التي حدثت في ظله باعتبار أن الحكم الصادر فيها صادر في موضوع الدعوىومعناه براءة المتهم بمعنى أنه حكم فاصل في ثبوت أو عدم ثبوت حق الدولة في العقابالأمر الذي يفيد تعلق القواعد المنظمة له بالموضوع وليس بإجراءات الدعوى- لما كانذلك وكانت المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بالقانون 29 لسنة 2005والواجبة الإعمال في 2006/3/14 قد نصت على أنه تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهمأو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له الحق فيه أو بالعفو الشامل أوبالغاء القانون الذي يعاقب على الفعل وفيما عدا جرائم الحدود والقصاص والديةوالجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي الدعوى الجزائية بمضيعشرين سنة في مواد الجنايات كما تنقض بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في موادالمخالفات وذلك كله من يوم وقوع الجريمة وكان الثابت من الأوراق أن جريمة إعطاءالشيك قد وقعت بتاريخ 2003/7/26 فمن ثم فإن الدعوى الجنائية لم تنقض بالنسبة لها إذأن التقادم لم يكن قد تم بالنسبة للمادة 20 قبل تعديلها أو في ظل المادة 20 منقانون الإجراءات المعدلة بالقانون 29 لسنة 2005 والواجبة الإعمال وإذ خالف الحكمالمطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية باعتبار أن قواعد التقادمقواعد موضوعية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والإحالة لبحث موضوع الدعوى
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس