عرض مشاركة واحدة
قديم 07-27-2010, 12:00 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شروط المنع من السفر في القانون الاماراتي:
طبقاً لنص الماده 329 من قانون الإجراءات المدنيةوالتى نصت على أنه :
(
للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جديهيخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقه مقررهأن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إصدار أمر بمنع المدين منالسفر في الحالتين الآتيين:-
أولاً: إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء وغيرمقيد بشرط.
ثانياً: إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديراًمؤقتاً على أن يتوافر شرطان:-
1-
أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
2-
أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين(اقراريكتبه الدائن على نفسه يتعهد فيه بانه يضمن اى عطل وضرر ) من جراء منعه من السفرإذا تبين أن الدائن غير محق في إدعاءه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس