عرض مشاركة واحدة
قديم 07-07-2010, 02:23 AM
  #6
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

ورد في مذكرتك العبارة الاتية

(( مرفق طيه صورة إيصال الأمانة سند الدين موضوع الشكوى. ))

كلمة دين هل المبلغ مسلم للمتهم كدين مدني ام صورة من صور الامانة ؟

المدعي يدعي هنا ان المتهم خان الامانة وان المبلغ امانة ولم يرده فكيف اصبح دينا

ام ان المقصود بالدين انه مدين في ذمته هذا المبلغ وليس دينا مدنيا كما توحي الكلمة

احب ان اوضح نقطة هنا يلجئ الكثير من المدعين الى كتابة وصل امانة ضد المدعى عليه رغم انه سلمه المبلغ كقرض او سلفة او مساعدة او شراكة

وعندما يتقدم ببلاغ جنائي يرفق وصل الامانة ويقول في عريض النيابة ان المتهم استلم مني المبلغ وقدره وعندما طالبته برده رفض ذلك مرفق ايصال الامانة وراجو اتخاذ الاجراءات ضده وفقا للمادة 404 من قانون الخ الخ

السؤال الفاصل بغض النظر عن الف سند امانة كتبها المتهم على نفسه السؤال لك ايها الشاكي وبعد حلف اليمين ماهو سبب تسليمك المال للمتهم ؟؟

اذا كان 1- الوديعة
2- الايجارة
3- الرهن
4- الوكالة
5- عارية الاستعمال

فهذه هي صور عقود الامانة الخمسة التي جاء بها قانون العقوبات
اما من يسلم شخصا مبلغا وحقيقة الواقع تدل على انه قرض او مساعدة مالية او شراكة تجارية الخ ويحرر معه سند امانة ينص فيه (( انني انا س استلمت مبلغ وقدره من ص على سبيل الامانة واذا لم ارده عند الطلب اكون خائنا للامانة الخ )) ثم يشتكي عليه ص بخيانة الامانة وبمجرد سؤال ص يقول بالتحقيقات انني سلمته مبلغا قرض بدون فوائد على ان يرده بعد سنة ومرت المدة ولم يرده لي الخ هنا تنتفي التهمة ولو كتب الف سند امانة


abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس