الموضوع: استشارة ونقاش
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-25-2020, 10:57 PM
  #4
سعيد_محمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2018
المشاركات: 21
افتراضي

شكرا لك أستاذ علي.

ولكن عندي نقطة هنا، وهي أن عقد العمل الذي بيني وبين الشركة نص على إعطاء الأولوية في التقاضي لبنود العقد واللائحة الداخلية، وإذا خلا نص منهما فإنه حينئذ يُلجأُ إلى قانون العمل، هذا أولاً.
ثانياً: قانون العمل ينظم العلاقة بين العمل ورب العمل من ناحية الحقوق فقط، ولا علاقة له بالتقاضي مدنيا.
ثالثاً: دعوى إبطال قرار إنهاء الخدمة، تكون دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية، وليست دعوى عمالية، ويكون مصدر الإلتزام هنا هو: العقد ومستلزماته، وليس قانون العمل، ومن مستلزمات العقد اللائحة الداخلية الملزمة لكلينا.
رابعاً: جواز انطباق قانون الإجراءات المدنية على اللائحة الداخلية، لأنها قانون يحكم العلاقة بيننا.

فيجوز المطالبة ((مدنيا)) بإبطال كل تصرف أو قرار صدر مخالفاً للائحة الداخلية.

هذا رأيي والله أعلم.

وأتمنى أن أقرأ ردكم على تعليقي.
سعيد_محمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس