مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
اخي الكريم
بعد التحية
اعتقد اننا ناقشنا هذا الأمر سابقا، وانتظرت حتى يدلي احد الاخوة بدلوه،
الا انني أؤكد لسعادتك ان العلاقة بينك وبين الشركة هي علاقة عمل بموجب عقد العمل المبرم بينكما،
وبما ان القانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة هو قانون العمل، ومن ثم فانه لا يمكن إجبار صاحب العمل على اعادتك الى عملك،
وقي مقابل ذلك فقد أكد هذا القانون على منحك التعويض الجابر للضرر ولكنه مقيد بالحد الاقصى المقرر قانونا)( ثلاثة أشهر).
اما ما جاء باستشاراتك عن التنفيذ العيني فهو بعيد كل البعد عن مقصدك ولا يمت له بصلة، اذ انه يرتبط بالتنفيذ وليس اجراءات التقاضس والطلبات أثناء سير الدعوى.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،