عرض مشاركة واحدة
قديم 10-30-2019, 06:26 PM
  #4
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

اولا : القضايا الجزائيه لها قانون خاص وهو قانون الإجراءات الجزائيه وهذا القانون يعطى الحق للمتهم وللنيابة العامه فى المواد 230،231،232،234،235 من قانون الإجراءات الجنائية ابداء أى دفع او طلب جديد ولا يوجد نص مقيد فى تلك المواد يقيد دفاع المتهم او النيابة العامه فى إبداء دفع أو طلب جديد ، لان الطعن على الحكم بالإستئناف ينقل الدعوى الى مسار جديد امام محكمة الإستئناف للنظر فى الدعوى وما يتم إثارته امامها حتى لو كان دفع أو طلب جديد .
ثانيا : فيما يخص القضايا المدنيه والتجاريه فينطبق عليها نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه .
ثالثا : فيما يخص القضايا العماليه فبعض الطلبات فيها ومنها الأجور والمرتبات مستثناه بما ورد فى الفقره 3 من الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه وهى الخاصه بالأجور والمرتبات .
رابعا : فيما يخص قانون الأحوال الشخصيه على الرغم أن القانون وضع مواعيد للطعون بموجب نص خاص إلا ان القانون لم يورد فيه نص خاص يعارض ماورد فى نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه ، لذلك فإن نص الماده سالفة الذكر ينطبق أيضا على قانون الأحوال الشخصيه ..
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس