عرض مشاركة واحدة
قديم 10-30-2019, 12:44 PM
  #3
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

اخى الفاضل :
اولا : وفقا لنص الماده 203 من قانون الإجراءات المدنيه فأنه اذا كان العقد يحتوى على شرط تحكيم ودفع الخصم فى اول جلسه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم فلا يجوز للمحكمه قبول الدعوى او نظرها وهذا من تفسير وسياق نص الماده سالفة الذكر
ثانيا : فيما يخص دعوى المطالبه التجاريه فيلزم وكاله مصدقه حسب الأصول من مدير الشركه فى الرخصه التجاريه الخاصه بالشركه المدعيه وصوره من الرخصة التجاريه وكافة المستندات المتعلقه بموضوع الدعوى مترجمه من مترجم قانونى معتمد إذا كانت محرره بلغه أخرى غير اللغه العربيه .
ثالثا : هل الخلاف ناشئ عن العقد وبنوده أم عن أمور أخرى يمكن اللجوء بها الى المحكمه بشكل مستقل دون الإستناد على الإتفاقيه كون الإتفاقيه تحتوى على شرط تحكيم وفقا لما تم إبداؤه منك .
رابعا : فى حال كان الخلاف فى بنود الإتفاقيه ذاتها فلا يمكنك رفع دعوى أمام المحكمه وإنما يمكنك اللجوء للتحكيم وبعدها وفقا لقانون التحكيم الجديد يمكنك تصديق الحكم فورا أمام محكمة الإستئناف .
والله الموفق ،،
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس