عرض مشاركة واحدة
قديم 07-21-2019, 02:56 PM
  #2
ibrahim2020
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2017
المشاركات: 60
افتراضي

وفقاً للفقرة الأولي من المادة(162) يجب أن يقدم المستأنف المذكرة الشارحة فى الجلسة الأولي،،، وإلا قضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً،،، وقد استقرت محكمة تمييز دبي على أن عدم قبول الإستئناف شكلاً مناطه خلو صحيفته من الأسباب التي يستند اليها المستأنف في طعنه أو تراخيه في بيانها بعد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف ولما كان المشرع لم يحدد كيفية بيان هذه الأسباب فان هذا البيان يعد كافيا ولو ساق المستأنف أسبابه بصيغه مجملة وهو لا يلتزم من بعد بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف طالما ان هذه العمومية لا تؤدى إلى الشك في جدية تلك الأسباب.... وبعض المكاتب الطباعه او المحاميين يقوم بكتابة الأسباب مجملة،،، وقد تأخذ بها المحكمة ... وهذا ليس معناه أنك لا تدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً.... من رأي الشخصي.. أن تحضر وتدفع فى مذكرتك بعدم قبول الإستئناف شكلاً استناداً لما سطر أعلاه .. ورد على الموضوع بعد ذلك ... لأن المحكمة لو عدلت الحكم فنصاب الطعن أرتفع الي 500 الف لن تستطيع تسجيل طعن على الحكم إذا صدر ضدك ... شكرا
يا نسيم الريح قولي للرشـا
لم يزدني الورد إلا عطشا
لي حبيب حبه وسط الحشـا
إن يشأ يمشي على خدي مشى
روحه روحي وروحي روحه
إن يشا شئتُ وإن شئتُ يشـا
*******************
وجدْتُ سكوتي متجراً فلزمتهُ إِذا لم أجدْ ربحاً فلسْتُ بخاسرِ وما الصمتُ إِلا في الرجالِ متاجرٌ وتاجرُهُ يعلو على كلِّ تاجرِ
ibrahim2020 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس