عرض مشاركة واحدة
قديم 06-05-2019, 02:55 AM
  #2
حمد الثاني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
الدولة: العين
المشاركات: 134
افتراضي

نعم ، مدة الطعن على القرارات الادارية هي ظ¦ظ* يوم من تاريخ العلم بالقرار .
أما فيما يتعلق بالتظلم فالتظلم نوعان ، منه ماهو وجوبي ومنه ماهو اختياري ، فإن كان التظلم وجوبيا وجب عليك التظلم من القرار امام ذات الدائرة التي اصدرته وهي الديوان في هذه الحالة ولا تسري مدة الظ¦ظ* يوم الا من تاريخ الفصل في هذا التظلم ، ويترتب على عدم التظلم الوجوبي رفض الدعوى امام المحكمة ..
اما ان كان التظلم اختياريا فلك في هذه الحالة ان تلجأ إلى المحكمة مباشرة وتتقدم برفع دعوى إلغاء القرار الاداري .
يتوجب عليك (في حالة كانت الدعوى في إمارة دبي) قبل رفع دعوى الالغاء ان تتقدم الى مستشار الحكومة المحلية بمذكرة تشرح فيها دعواك والا ستكون دعواك مرفوضة امام المحكمة ، فقد نصت المادة الاولى من قانون قضايا الحكومة لامارة دبي بقولها : على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى المستشار القانوني لحكومة دبي بصورة كتابية التفاصيل الكاملة لإدعائه .
فإن لم تحل معضلتك بعد ظ£ أشهر من تاريخ القيد لو تم رفض التسوية قبل مرور هذه المدة كان لك اللجوء الى القضاء بدعوى الإلغاء

كل عام وانتم بخير
حمد الثاني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس