نعم ، مدة الطعن على القرارات الادارية هي ظ¦ظ* يوم من تاريخ العلم بالقرار .
أما فيما يتعلق بالتظلم فالتظلم نوعان ، منه ماهو وجوبي ومنه ماهو اختياري ، فإن كان التظلم وجوبيا وجب عليك التظلم من القرار امام ذات الدائرة التي اصدرته وهي الديوان في هذه الحالة ولا تسري مدة الظ¦ظ* يوم الا من تاريخ الفصل في هذا التظلم ، ويترتب على عدم التظلم الوجوبي رفض الدعوى امام المحكمة ..
اما ان كان التظلم اختياريا فلك في هذه الحالة ان تلجأ إلى المحكمة مباشرة وتتقدم برفع دعوى إلغاء القرار الاداري .
يتوجب عليك (في حالة كانت الدعوى في إمارة دبي) قبل رفع دعوى الالغاء ان تتقدم الى مستشار الحكومة المحلية بمذكرة تشرح فيها دعواك والا ستكون دعواك مرفوضة امام المحكمة ، فقد نصت المادة الاولى من قانون قضايا الحكومة لامارة دبي بقولها : على من يرغب في إقامة الدعوى أن يودع لدى المستشار القانوني لحكومة دبي بصورة كتابية التفاصيل الكاملة لإدعائه .
فإن لم تحل معضلتك بعد ظ£ أشهر من تاريخ القيد لو تم رفض التسوية قبل مرور هذه المدة كان لك اللجوء الى القضاء بدعوى الإلغاء
كل عام وانتم بخير