مشرف منتدى الاستشارات القانونية
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
اخي الكريم
بعد التحية
بدون الدخول في تفاصيل الحضور من عدمه سنبدأ من حيث انتهى الحكم وهو صدور الحكم بمثابة الحضوري .
الأمر الذي تحتسب فيه مواعيد من تاريخ العلم بالحكم وليس من اليوم التالي للحكم كالاحكام الحضورية .
وذلك لأن سعادتك أجبت على حالك بانه اذا كان ااحكم بمثابة ااحضوري اي لم يكن الخصم حاضر ولم يعلم بالحكم ولم يصل الى علمه . فكيف يحرم من دىجات التقاضي ..
وشكرا لك اخي على إثراء المناقشة .
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،