السلام عليكم ،،
بداية أشكر الأستاذ على الراعي على مشاركاته القيمة التي دائما ما تثري النقاش ، ولكني عندي خلاف بسيط معه في هذه المسألة ، حيث أن الحكم بمثابه الحضوري و يبدأ معه ميعاد الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم و ليس من تاريخ إعلان المحكوم عليه ... حيث أن المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية قد حددت الحالات التي تبدء معها ميعاد الطعن على الأحكام و التي تشترط علم المحكوم عليه وهي تخلفه عن الحضور في (جميع) الجلسات . وبما أن الحكم هو بمثابه الحضوري فهذا يعني أنه (المحكوم عليه) قد حضر بعض الجلسات.. هذا رأيي المتواضع في الموضوع ، قد أكون مخطئ في فهمي للمادة و أتمنى الرد من الأستاذ الراعي.