عرض مشاركة واحدة
قديم 09-13-2018, 11:04 AM
  #3
tammamhanoun
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2018
المشاركات: 4
افتراضي

تحية طيبة ....
واشكرك جزيلاً على الإجابة الوافية والدقيقة , ولكن عندي بعض الإستفسارت وهي :
1- وبحسب قوانين الإيجار بدولة الإمارات, ينص على أن المستأجر يجب إخطار مالك البناية بالإخلاء قبل شهرين من نهاية عقد الإيجار وإلا سوف ينتج عنه دفع غرامة فسخ العقد, فهل يحق للعامل المطالبة بقيمة هذه الغرامات كون الشركة قد تعهّدت بشكل خطي بإلتزامها بدفع القيمة الإيجارية وتنصلت منه قبل شهر من إنتهاء عقد الإيجار.( وفعلاً جددت العقد لمدة شهرين ودفعت غرامات عن هذا التصرف ).
2- ألا يعتبر تغيير المسمّى الوظيفة والمهام الإضافية الجديدة للعامل من قبل صاحب العمل( بكتاب رسمي من الإدارة دون الرجوع لوزارة العمل حسب قرار الوزاري رقم 764 لسنة 2015 بشأن العمل بنماذج العقود وعدم التعديل ) , إخلال بالعقد الأصلي والذي يعتبر نوع من الفصل التعسفي وجب التعويض عنه.
3- من ناحية أخرى ما بعد الفصل من العمل, ألا يحق للعامل إعتبار السيارة والموبايل جزء من الراتب الإجمالي في حساب بدل الإنذار وبدل الفصل التعسفي.
بالشكر الجزيل للجميع ..
حاولت وضـّح بعض المفردات للإستفادة من كل المشاركين,,,,
tammamhanoun غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس