السلام عليكم
لقد قرأت في احد المواقع ان المادة 326 تعفي كل من بادر من الجناه في احد الجرائم المنصوص عليها في المادة 312 (جريمة تحسين المعصيه او الحض عليها او الترويج لها) بإبلاغ السلطات القضائية او الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عنها جاز للمحكمة اعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ الى ضبط باقي الجناة
هل هذا ينطبق علي ان تقدمت بفتح البلاغ وتمت إحالة القضية الى القضاء
شكرا لحسن تعاونكم