عرض مشاركة واحدة
قديم 12-30-2017, 03:05 PM
  #5
راشد روباري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 11
افتراضي

نصت المادة 116 اذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الاسباب المنصوص عليها في المادة 121 كان العامل ملزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد على ألا يجاوز مبلغ التعويض أجر نصف شهر عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد ايهما أقصر وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك .
المادة 121 يجوز للعامل أن يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الاتيتين :
1. اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون .
2.اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله قانوناً اعتداء على العامل .
راشد روباري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس