عرض مشاركة واحدة
قديم 10-25-2017, 09:09 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 261 لسنة 2017 جزائي ـ تقنية معلومات ـ وجوب تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية أيا كان النص العقابي المؤثم للواقعة

الطعن رقم 261 لسنة 2017 جزائي ـ تقنية معلومات
جلسة الأثنين الموافق 18 من سبتمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد الحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا

( )

قانون "تطبيقه". دعوى جزائية . عقوبة . جريمة . سب "أركانه". تقنية المعلومات . انقضاء "بالتنازل ". حكم "تسبيب معيب ". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- وجوب تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية أيا كان النص العقابي المؤثم للواقعة . استثناء من ذلك . ورود نص خاص يقيده.
- جريمة سب الأشخاص طبقا لنص المادة (20/1) من المرسوم بقانون رقم (5 لسنة 2012) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . هي من جرائم السب وأن اختلفت الوسيلة . علة ذلك وأثره . سريان أحكام قانون الإجراءات الجزائية وفقا للمادتين (10/4 و 16) منه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل قبل صدور حكم بات.
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس