عرض مشاركة واحدة
قديم 07-19-2017, 03:18 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي ـ الامر بان لا وجه وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة

الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 27 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبد القادر و عبد الرسول طنطاوي

( )

(1) طعن . نقض "ما يقبل من الأسباب". الأمر بأن لا وجه . النيابة العامة . حكم "بيانات التسبيب". قانون "تطبيقه".
- الطعن بالنقض . غير جائز في القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى.
- الطعن المنصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف . جائز الطعن فيه بالنقض.
- قبول الطعن. لا يثار إلا بعد جوازه.

(2) نيابة عامة . الأمر بأن لا وجه . أمر الحفظ . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب". استئناف.
- أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد اجراء من اجراءات التحقيق . أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة حفظ اداري . سواء أكان مسببا أو غير ذلك.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بعدم جواز استئناف الطاعنة المدعية بالحق المدني للأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة . رغم جواز الاستئناف عملا بالمادة 133 اجراءات جزائية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس