عرض مشاركة واحدة
قديم 06-10-2010, 12:03 AM
  #2
المحامية الغلا
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: الشارقة
المشاركات: 127
افتراضي

مادة 399 يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره. وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على عائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
تقصد هالمادة أخوي
الحاله الي ذكرته تنطبق عليها المادة أعتقد لأانها تعتبر من الوسائل الأحتيالية وهي استخدام اسم كاذب
وأتمنى يكون رأي صح!!
" أكبـــــــــــر دوا للي يحـــــــــــاول يستفزك تحـــــــــــقره"
المحامية الغلا غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس