عرض مشاركة واحدة
قديم 01-11-2010, 12:43 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

جريمة الشيك تتحقق متى اصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريرخ بانه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فهو متسحق الاداء لدى الاطلاع دائما .
ولا يقبل الاعتراض في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله او الحجز عليه .
وقد استقر الفقه على ان حالة ضياع الشيك تشمل حالة سرقته ولا اثر على وجوب الوفاء بقيمته بعد تسليمه للمستفيد لوفاة الساحب او فقدانه اهليته او افلاسه اذ لا صلة له به بعد ان سلمه للمستفيد او حامل صاحب الحق فيه ما لم يحكم بافلاسه او الحكم عليه للسفه او الغفلة او الجنون ، وكل ذلك مشروط بوجود حكم من المحكمة .
اما عن ما ذكرته فكان جواب الاخوة بضرورة اقامة دعوى مدنية لاثبات سوء حالة البضاعة و التي من اجلها حررت الشيكات .
والتوفيق للجميع
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس