المادة ٢٣
١. يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية ، أما انكار الخط أو الختم أو الامضاء أو بصمة
الاصبع فلا يرد الا على المحررات العرفية وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه
أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه
عبء اثبات صدوره منه أو من سلفه
الاستاذ / على الراعى بالاشارة الى المادة 23 هل من الأفضل للعامل انكار المستند وكفى أم يطعن على المستند فأيهما أسهل وأفضل للعامل بفرض أن الشركة عندما تصطنع مستند فلامجال فيه للتزوير لأنه مستند صادر من الشركة وموقع من المسئول وعليه ختم الشركة....فهل هناك فرق أمام القاضى بين الطعن والانكار وأيهما أفضل للعامل ..