عرض مشاركة واحدة
قديم 10-27-2015, 02:53 PM
  #2
عبدالله الركن
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
الدولة: دبي-الإمارات العربية المتحدة
المشاركات: 37
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

في الحقيقة يوجد اختلاف بين أحكام المحاكم العليا في الدولة بهذا الخصوص. فمحكمة تمييز دبي ترى أن كون العامل على رأس عمله لا يعد مانعا أدبيا يوقف التقادم، فبالتالي يسقط حقه في المطالبة بمستحقاته بعد مرور سنة من تاريخ عدم إعطائه إياها. أما المحكمة الاتحادية العليا فترى كون العامل على رأس عمله يعد مانعا ادبيا يوقف التقادم، وبالتالي تبدأ مدة السنة بعد انتهاء العقد.
"إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له، فلعل خصمه فقئت عيناه"
علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عبدالله الركن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس