عرض مشاركة واحدة
قديم 09-19-2015, 08:28 PM
  #2
Ramy M. Jabr
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: 0529416646 Dubai
المشاركات: 121
افتراضي

تنص المادة رقم 125 ، من قانون المعاملات المدنية
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني.

بما معناه ، أن العقد العرفي ، أي الغير موثق لدى المحكمة ، هو عقد ارتباط بين الطرفين
ومعترف فيه كـ وثيقة ، سواءاً كان بختم أو من دون ،،
على أن يعرض توقيع صاحب الشأن إلى خبير الخطوط ،،
Ramy M. Jabr غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس