عرض مشاركة واحدة
قديم 05-08-2010, 07:15 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي محمد البادي شاكر لك السؤال .... والاجابة عليه من وجهة نظري تحتاج الى تغطية جوانب كثيرة ... من ضمنها هل يتحصن قرار عضو النيابة العامة الذي جاء تقديرا (عدم اهمية وليس عدم جناية) في قضية دية لا تنقضي بالتقادم مطلقا ؟؟؟؟ ولكن اذكر بعض الملاحظات تعقيبا لا اجابة على السؤال

اخي محمد البادي الامر بحفظ الاوراق في جنجة او الامر بالا وجه في جنحة لا يحتاج الى مصادقة رئيس النيابة العامة .... وان كان الجاري عملا ان امر الحفظ او امر بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائيةتخضع للتدقيق سواء من رئيس النيابة او المكتب الفني الا ان هذا لا يعني ان ذلك الاجراء مصادقة على الامر ... اذ مدة الثلاث اشهر تبدأ من تاريخ امر الحفظ نفسه


اما بخصوص القضية فان كان قبل الثلاث اشهر فللشقيق ان يتقدم الى النائب العام او رئيس النيابة بالتظلم على قرار الحفظ او الامر بالا وجه بحسب الاحوال .....

اذا كان شقيق المجني عليه قد ادعى مدنيا فله الطعن بالاستئناف على القرار خلال المدة القانونية وفقا لاحام المادتين 133 و134 من قانون الاجراءات الجزائية

اما لو انقضت الثلاث اشهر وتحصن قرار عضو النيابة بالحفظ ولم يدع مدنيا .... فهنا من حقه المطالبه مدنيا بكل التعويضات ومنها الدية ... لان الدية هي ذات طبيعة خاصة فهي تحمل بين طياتها شقين عقوبة وتعويض في ذات الوقت .... فان حفظت القضية بالنسبة للعقوبة خطأ فلا يوجد ما يمنع من المطالبة مدنيا .... خاصة وان جرائم الدية في حد ذاها لا تنقضي بالتقادم مطلقا وفقا لاحكما المداة20 اجراءات.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس