الطعن رقم 715 لسنة 2017 جزائي ـ لا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المحدد فيها ولو مع استعمال ظروف مخففة
1 مرفق
الطعن رقم 715 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 18 من ديسمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين ( ) عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة . حكم "الخطأ في تطبيق القانون". قانون "تطبيقه". نقض "ما يقبل من أسباب". تهديد موظف عام. - عقوبة تهديد موظف للامتناع عن أداء وظيفته ولم يبلغ مقصده الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس لا تقل عن سنة . أساس ذلك؟ - لا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المحدد فيها ولو مع استعمال ظروف مخففة . مؤداه الالتزام به وعدم النزول عنه . أساس ذلك؟ - قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون فيه عن تهمة تهديد موظف عام وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . باستعمال ظروف مخففة بالغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئيا. |
الساعة الآن 12:27 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.