تقديم طلبات عارضة في الاستئناف
هل يجوز تقديم طلبات عارضة لدى محكمة الاستئناف وذلك بالزام المستأنف ضده بتقديم المستندات التي بحوزته اعمالا للمادة 18 من قانون الاثبات الاتحادي حيث ان محكمة البداية قد حكمت للشركة المستأنف ضده بمبالغ يتعين على المستأنف ( العامل ) سدادها له علما أن المستأنف ضدها كانت تقوم بخصم كل المبالغ المستحقة عليه شهريا وهو ثابت من خلال قسائم الرواتب الا ان المستأنف ليس بحوزته تلك القسائم وترفض الشركة تقديمها للمحكمة اوتسليم نسخ منها للمستأنف ( العامل )
وجزيتم خيرا |
وبعد التحية،،،
افضل حل هو ان يطلب العامل تعيين خبير يطلع على مستندات الشركة. علما بأن الشركة كان عليها عبء اثبات انها سددت للعامل رواتبه كاملة، وليس العامل مطالباً باثبات انه لم يكن يتسلم رواتبه كاملة لأن هناك استقطاعات، لكن غير واضح من كلامك سبب تجاوز هذه المسألة في المرحلة الابتدائية. |
لا يجوز تقديم طلب عارض في الاستئناف لأن القاعده هي عد جواز تقديم طلبات جديده امام محكمة الاستئناف
الماده 165 من قانون الاجراءات المدنيه الاماراتي |
و طلب الزام الشركه بتقديم المستندات التى تحت يدها لايعد طلب عارض , لانه دفاع مطروح مرتبط بالدعوى و لا يعد طلب جديد فيجوز ابداءة امام محكمة الاستئناف
|
شكرا للجميع على المعلومات القيمة
|
الساعة الآن 03:35 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.