منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   الاتحادية العليا نقض مدني (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=34)
-   -   الطعن أرقام 166 ـ 177 ـ 196 لسنة 17 القضائية ـ مدني ـ مسئولية الطبيب (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=24746)

محمد ابراهيم البادي 08-25-2015 07:01 PM

الطعن أرقام 166 ـ 177 ـ 196 لسنة 17 القضائية ـ مدني ـ مسئولية الطبيب
 
1 مرفق
الطعن أرقام 166 ـ 177 ـ 196 لسنة 17 القضائية ـ مدني
في الجلسة العلنية بتاريخ 19/11/1996
برئاسة القاضي عبدالعزيز فوده رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد عبدالقادر السلطي و محمد وليد الجارحي

(1) نقض . طعن.
نظر محكمة النقض للموضوع بعد نقض الحكم للمرة الثانية . لا يجيز لها اعادة بحث مسألة جواز او عدم جواز الطعن بعد ان سبق لها القضاء بقبوله شكلا.

(2) مسئولية "مسئولية الطبيب" . التزام.
التزام الطبيب ببذل العناية في علاج مريضه ـ مؤداه ـ ثبوت مسئوليته عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يتفق مع الاصول المستقرة في علم الطب ولا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني . مسئوليته كذلك عن خطئه العادي ايا كان درجته.
مثال: بشأن اصابة مريض بفيروس مرض الايدز نتيجة نقل دم لم يفحص وقت نقله للمريض طبقا لتعليمات وزارة الصحة ولو كان قد سبق فحصه قبل ذلك.

(3-4) تعويض "الضرر" . مسئولية.
(3) جواز التعويض عن الضرر المستقبلي متى كان محقق الوقوع ـ مؤدى ذلك ـ التزام القاضي بتقدير العويض عن الضرر ، لا كما كان عندما وقع لكن كما صار اليه عند الحكم متى كان تغير الضرر وزيادته راجعة الى خطأ المسئول.

(4) الضرر الادبي ـ ما يصيب الانسان في شرفه واعتباره و عاطفته وشعوره . الضرر المادي مساس بمصلحة مشروعة للضرور في شخصه او ماله . الحق في الحياة وفي سلامة الجسم . المساس بها ـ اخلال بمصلحة مشروعة وحق يحميه القانون.
مثال.

(5) تعويض "تفويت الفرصة" .
تفويت الفرصة ـ وان كانت امر ام محتملا او مجرد امل . ضرر محقق ـ دخولها ضمن عناصر التعويض عن الضرر المادي باعتبارها من قبيل الكسب الفائت.

(6) تعويض "الضرر المادي" . ارث ـ تركة.
التعويض عن الضرر الادبي . انتقال الحق المطالب به الى الورثة اذا لم يكن المورث قد طالب به قبل وفاته لدخوله في ذمته المالية وانتقاله ضمن تركته.
(7) تعويض "الضرر الادبي" . ارث.
التعويض عن الضرر الادبي لا ينتقل الى الورثة الا اذا كان قد اتفق عليه المورث او حكم به لها نهائيا قبل وفاته ـ المادة 293/3 معاملات مدنية.

(8) تعويض "فقد الانجاب" ـ دية ـ ارث.
فقد الانجاب تستحق عنه دية شرعا ـ مؤدى ذلك ـ اضافتها الى ذمة المضرور وانتقالها الى ورثته من بعد وفاته.

ملك الاسود 09-05-2015 03:31 PM

شكرا استاذي الفاضل

الى الامام

محمد ابراهيم البادي 09-05-2015 03:40 PM

شاكر المرور الراقي


الساعة الآن 01:15 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.