الطعن رقم 12 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي هجرة
1 مرفق
الطعن رقم 12 لسنة 2010 س4 ق. أ ـ جزائي هجرة جلسة 24/2/2010 برئاسة السيد المستشار مجاهد الحصري رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين فرحان عبد الحميد بطران محروس عبد الحليم (44) إجراءات "إجراءات الطعن بالنقض". رسوم قضائية. طعن "إجراءات الطعن بالنقض". نقض "إجراءات الطعن بالنقض". محكمة النقض "سلطتها". نظام عام. - وجوب سداد مبلغ (1000 درهم) على سبيل التأمين متى كان الطعن من غير النيابة العامة أو ممن ليس محكوما عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية مخالفة ذلك أثره عدم قبول الطعن. - سلطة محكمة النقض في التصدي من تلقاء نفسها لإجراءات الطعن المتعلقة بالنظام العام. |
هل الحكم في غير محله
|
جزاك الله خير @ حكم جميل @ واجزم بان وكيل المتهمين فى الطعن اعلاه سوف لا ينسى وقائع الطعن اعلاه باعتباره المسئول الاول والأخير فى رفض الطعن
|
وسيكون لغيره كذلك مدرسة
بارك الله فيك |
الساعة الآن 08:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.