الطعن رقم 3 لسنة 2011 س5 ق . أ جزائي ـ طلب عدول
1 مرفق
الطعن رقم 3 لسنة 2011 س5 ق . أ جزائي ـ طلب عدول جلسة 11/10/2011 برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين مجدي الجندي و محروس عبد الحليم (212) طلب رجوع. طعن "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها" "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض". وكالة. محاماة. -ليس في القانون ما يسمى بطلب الرجوع عن الحكم. وإنما هو إجراء إختطته محكمة النقض لنفسها استثناءً من طرق الطعن العادية وغير العادية لتحقيق موجبات العدالة في ظروف يكون الخطأ فيها ليس للطاعن دخل فيها. -عدم جواز التوسع في هذا المنحي. علة ذلك؟ مثال. -وجوب تقديم التوكيل بالطعن أمام محكمة النقض مكتوباً للمحكمة قبل حجز الطعن للحكم. -لا يغني عن ذلك إثبات الوكالة بتقرير بدون في محضر الجلسة. مخالفة ذلك. أثره: عدم القبول. أساس ذلك؟. |
الساعة الآن 09:49 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.