منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى النقاشات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=17)
-   -   مسؤلية الشريك فى الشركه ذات مسؤليه محدوده (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=15487)

محمد الجمل مستشار قانونى 08-29-2012 09:30 AM

مسؤلية الشريك فى الشركه ذات مسؤليه محدوده
 
أن الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكون مسؤولا عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس مالها، فليس لدائنيها من ضمان إلا ذمتها دون ذمم الشركاء الشخصية، وأنه طالما أن الشركاء قد أوفوا بحصصهم كاملة عند تأسيس الشركة دون مجاوزة في تقدير قيمة الحصص العينية، فإنه لا يجوز مساءلتهم بعد ذلك ويمتنع على الدائنين أن يوجهوا إليهم أي مطالبة تتعلق بديون الشركة، كما انه لايجوز قيام اى علاقة قانونية مباشرة بين دائن الشركة والشركاء وليس لهؤلاء الدائنين الا رأس مال الشركة ولا يجوز ملاحقه الشركاء فى اموالهم الخاصة سواء فى حالة قيام الشركة او فى حالة افلاسها
استنادا لسياق نص المادة 218 من القانون الأتحادى رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية الشركة ذات المسؤلية المحدودة بأنها( الشركات التى لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكا ولا ان يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يسأل كل منهم الا بقدر حصتة فى رأس المالولا تكون حصص الشركاء فيها ممثلة بصكوك قابلة للتداول ).


علي الراعي 08-29-2012 12:00 PM

الأستاذ محمد الجمل
شكرا على الموضوع
وفى سبيل ذلك يكون ردى بسند قانونى إن لم يكن لديك مانع ،
وفى الموضوع قضت المحكمة العليا
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وحسبما ورد في حكمها الناقض الصادر في هذه الدعوى في جلستها بتاريخ 10/1 / 2004 في الطعن 382/24 ق شرعي أن من أهم خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة هي تحديد مسئولية الشريك في ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال عملاً بما تنص عليه المادة 218/2 من قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم 8/1984 المعدل بالقانونين الاتحاديين 13/1988 ، 4/1990 ، وأن ضمان هذه الشركة يقتصر على ذمة الشركة دون ذمم الشركاء فيها ، وتحديد مسئولية الشريك عن ديون الشركة وفق ما سلف هو حكم مطلق يسري على علاقة الشركاء كل بالآخر أو علاقتهم بالشركة أو بالغير
طعن رقم 373 لسنة 26 القضائية

وشكرا على موضوعاتك القيمة

محمد الجمل مستشار قانونى 08-29-2012 12:02 PM

تسلم استاذى الفاضل

علي الراعي 08-29-2012 12:06 PM

سلمت يداك على ما تخطه يمناك أستاذ محمد

محمد ابراهيم البادي 08-31-2012 12:27 AM

بما ان الموضوع يعد دراسة قانونية مبسطة من الاستاذ محمد الجمل
فعذرا ليس هذا مكانه المخصص سيدي
وبما ان مداخلة الاستاذ علي الراعي راقية وتشد الانتباه لها وتحثنا على ايجاد اسئلة حتى تكون حلقة نقاشية نستفيد منها

فالشركة ذات المسئولية المحدودة موضوع الطرح اذا كان رأس المال غير محدد او غير وارد في الترخيص التجاري على سبيل المثال باعتباره المستند الذي يمكن الاطلاع عليه من الكافة بدلا من عقد التأسيس

اذا كان راس المال هذا غير وارد او مكتوب .... هل يمكن سؤال الشركاء في هذه الحالة في اموالهم الخاصة ؟

علي الراعي 08-31-2012 12:50 AM

أخى الكريم محمد البادى المحترم على مداخلتك الرائعة ،

ولإثراء المناقشة هذا حكم من احكام المحكمة الإتحادية العيا يرد على سؤالك ،

فقد قضت المحكمة الإتحادية العليا

إن مؤدى نص المواد 11 ، 21 ، 218 ، 219 من قانون الشركات التجارية المعدّل أن شهر عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة فى السجل التجارى لدى الجهة المختصة بعد كتابته بالعربية وتوثيقه أمام الجهات الرسمية المختصة هو مناط نفاذ عقد الشركة فى مواجهة الغير باعتبار أن ذمة الشركة المالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها والتزامها وحدها بتنفيذ التزاماتها دونهم إلا فى حدود حصة كل منهم التى لم يدفعوها وبطريق الدعوى غير المباشرة ، ويتعين كذلك أن يكون عقد الشركة المشهر قد تضمن اسمها التجارى مقروناً بعبارة " ذات مسئولية محدودة والتى حددت الفاظها حصراً باحرف واضحة مقروءة بحيث لا يغنى عنها الفاظ أو حروف معينة أو الفاظ أخرى باللغة العربية ، وأن يضاف إلى تلك العبارة بيان مقدار رأس مال الشركة ويتعين أن يرد ذلك كله على أوراق الشركة ومكاتباتها مع الغير وذلك تجنباً لوقوع الغير فى غلط عند التعاقد مع الشركة وسداً للذرائع ، وينبنى على مخالفة ذلك التزام الشركاء بالتضامن فى أموالهم الخاصة عن التزامات الشركة ،

طعن رقم 353 لسنة 24 القضائي

محمد ابراهيم البادي 08-31-2012 12:59 AM

بارك الله فيك استاذي الفاضل
وحتى تكون هذه المناقشة وفي هذا الموضوع محل جدل قانوني في المحاكم اذا لزم الامر عند البعض
وحتى يكون فيما بعد مرجعا للسائلين

اكرر شكري لك اخي على الرد السريع

علي الراعي 08-31-2012 01:01 AM

الشكر لله أخى الفاضل أولا وأخيرا
ودائما أنتم السباقون

محمد الجمل مستشار قانونى 08-31-2012 12:14 PM

سؤال فى منتهى الروعه استاذى الفاضل ....
العبره هنا بتسمية الشركه بذات مسؤليه محدوده وان يكون المتعامل معها يعلم جيد انها شركه ذات مسؤليه محدوده وان تكون كافة الأوراق والمستندات الى تخص التعامل يذكر بها انها شركه ذات مسؤليه محدوده وان توافرت تلك الشروط لا يسأل الشركاء فيها الا بقدر حصتهم فى رأس المال .
عزرا استاذى الفاضل من اليسيير والسهل ومن الممكن ان اضع نصوص قانونيه او احكام محكمة تمييز او محكمة نقض صادره من محاكمنا الموقره التى طالما وابدا نعتز بها وباحكامها الى تعد المرجع الرئيسى والأساسى لنا بما سطرته من احكام نستنير بها ,هذا ليس بالصعب ولا المستحيل ولكنى اتعمد ان لااذكر احكام محكمة نقض او تميز لأن الأثراء فى المناقشه من الممكن ان يأتى بجديد ومن الممكن ان نأتى بثغرات جديده فى كافة المواضيع لما يأتى بها احكام نقض او تمييز سابقه من محاكمنا الموقره .
اركز فى كافة تعليقاتى على ان نبتكر الأحدث ولا نقف عند نقطه واحده كما رأيت فى هذا المنتدى الرائع الذى اجد كل يوم فيه الجديد والأفضل دائما ويعد اضافه للجميع ،تعلمت واستفدت منه الكثير والكثير وان هذا المنتدى والقائمين عليه يعلم ربى انهم مقربين الى قلبى جدااااا وهذا المنتدى صاحب فضل على بعد رب العباد .
لذلك عندما اعطى استشاره او اكتب جملة فى موضوع ما الغرض منه هو التوسع وليس الوقوف على نقطه محدده او معينه .

تحياتى اليكم اساتذتى الأفاضل

علي الراعي 08-31-2012 02:19 PM

أستاذ محمد الجمل شكرا على رأيك الذى نعتزبه
ولكن أود ان اوجه عناية سعادتك أن توثيق الرأى بسند قانونى يكون إثراء للمناقشة أكثر ،
لأنه بحد ذاته البحث عن حكم أو سند مرتبط بموضوع بالمناقشة يعد إثراء للباحث عنه ،
وشكرا


الساعة الآن 02:37 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.