اسئلة في مساق الالتزامات 2 ( الفعل الضار و الفعل النافع )
السلام عليكم
امتحان المنتصف .. اتمنى لكم الاستفاده السؤال الاول : ما هو حكم القانون في الفروض القانونية التالية: 1- قطع لص الطريق على احد المارة فدافع هذا الاخير عن ماله بان ضرب اللص بعصا فجرحه. فما هي المسؤولية القانونية لمرتكب الحادث ؟ 2- اعلنت جهة من الجهات عن اجراء مسابقة للتعيين في الوظائف الخالية لديها و تدعو الراغبين للتقدم اليها معلنه انها ستخطرهم بموعد اجراء المسابقة ثم اهملت في اخطار احد المتقدمين فما هو الحق القانوني الذي يمكنك ان تطالبين به لهذا الشخص ؟ 3- اذا قاد شخص سيارته دون ان يحصل على رخصه القيادة و دهس شخصا ظهر فجاه امام السيارة بحيث لم يكن في الامكان توقع ذلك او تفادى الحادث . فما هي ملامح المسؤولية المدنية لقائد السيارة في هذا الفرض ؟ السؤال الثاني : حددي صواب او خطا العبارات التاليه مع التعليل في الحالتين : 1- القاضي الذي يحكم بالاعدام على متهم لا يكون متعديا ( ) 2- لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه دون قيد او شرط ( ) 3- يتفق الضرر الموروث و الضرر المرتد من حيث التعريف بهما ( ) السؤال الثال : قارني بين كل من المسؤوليتين الجنائية و المدنيه و كذلك قارني بين كل من المسؤوليتين العقدية و التقصيريه ؟ مع تمنياتي بالتوفيق ,, استاذ المساق – د.اسامه بدر جامعة الامارات العربية المتحده |
اولا حطي اجاباتج على الاسئلة
ثانيا اذا كان فيها خطأ او نقص ما اعتقد ان الشباب او الشابات بيقصرون ثالثا لا تعتمدين ع الجاهز احسن لج |
مو ها القصد استاذي
انا امتحنت هذا الامتحان و نقلته للاعضاء للفائده و ان شاء الله من اخلص امتحاناتي راح اجاوب ع الامتحان |
السؤال الاول : ما هو حكم القانون في الفروض القانونية التالية:
1- قطع لص الطريق على احد المارة فدافع هذا الاخير عن ماله بان ضرب اللص بعصا فجرحه. فما هي المسؤولية القانونية لمرتكب الحادث ؟ لا يسال مرتكب الحادث , لان المسؤولية المدنيه تنتفي في حال الدفاع الشرعي و هنا دافع مرتكب الحادث عن ماله و هذا حق له يكفله المشرع في نص الماده 288 من قانون المعاملات المدنية على انه " من احدث ضررا و هو في حاله دفاع شرعي عن نفسه او عرضه او ماله او عن نفس الغير او عرضه او ماله كان غير مسئول عن ذلك الضرر على الا يجاوز قدر الضروره و الا اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه " |
2- اعلنت جهة من الجهات عن اجراء مسابقة للتعيين في الوظائف الخالية لديها و تدعو الراغبين للتقدم اليها معلنه انها ستخطرهم بموعد اجراء المسابقة ثم اهملت في اخطار احد المتقدمين فما هو الحق القانوني الذي يمكنك ان تطالبين به لهذا الشخص ؟
يمكن ان يحصل المتقدم على تعويض من جراء تفويت الفرصه باشتراط ان تكون الفرصه جديه و حقيقيه |
الساعة الآن 09:51 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.