متى يعتبر الشخص حدثاً قانوناً وشرعاً؟؟!
السلام عليكم ... عندي سؤال محيرني جداً:confused:
هو ( في التدريب الخارجي إلتقيت بوكيل نيابة الأحداث و قال لي أن الحدث عندهم يعتبر حدثاً إما بتحديد عمره أما في بعض الحالات لا ينظرون إلى الحدث حسب سنه القانوني إنما حسب الحدث شرعاً وهو عن طريق العلامات الظاهرة عليه التي تدل على بلوغه هنا أنا ضعت و ماصرت أفرق ليش مرات يعتبرون الشخص حدث وفق القانون أي بلوغه سن معين ..ومتى؟؟ و مرات حسب الشرع.. ومتى ؟؟؟http://theuaelaw.com/vb/images/icons/icon4.gif |
نصت المادة الاولى من قانون الاحداث على ان الحدث هو من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محلالمساءلة أو وجوده فى أحدي حالات التشرد ، ونصت المادة الثانية من ذات القانون في حساب عمر الحدث بانها تثبت السنبوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبا مختصا لتقديرهبالوسائل الفنية ، والوسيلة الفنية المذكورة في هذه المادة وحسب مبادئ محكمة تمييز دبي بانها من سلطة الطب الشرعي التي تقدر العمر بعد توقيع الكشف الطبي على الحدث ، والمادة الثالثة من ذات القانون نصت على حساب العمر يكون بالتقويم الميلادي |
تسلم يا البادي على الإجابة ويعطيك العافية
|
معلووومه جديدة ^^
|
اخواني الاعزاء
الاسئلة المطلوبة في القوانين راجعوا الاحكام الواردة في المنتدى وفي حالة الرغبة في الحصول على معلومات زيادة نحن حاضرين |
اعتقد انه كان يقصد انه في بعض الجرائم يطبق على الحدث الذي دون 18 قانون الاحداث
وفي بعض الجرائم الحدية مثلا الزنا وشرب الخمر لا ينظر لقانون الاحداث بل يعامل معاملة الشخص البالغ حيث ان احكام الشريعة الاسلامية اشترطت في توقيع عقوبة الحد هو البلوغ فبما ان الشخص قد بلغ البلوغ الشرعي كظهور علامات البلوغ عليه او تجاوزه السن 15 عشر وبالتالي يطبق عليه الحد ولكن في الجرائم الغير الحدية يطبق عليه قانون الاحداث مثل الاعتداء والسرقات التعزيرية وغير ذلك |
الساعة الآن 08:28 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.