منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   الغاء بطاقة العمل مع حرمان ادارى (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=28263)

المعتز حجاج 07-02-2016 01:33 AM

الغاء بطاقة العمل مع حرمان ادارى
 
هل يحق للشركة المدعى عليها فى قضية عمالية منظورة أمام المحاكم عمل الغاء ادارى لبطاقة عمل العامل وأيضا عمل حرمان ادارى سنة من مكتب العمل أثناء نظر القضية وعدم صدور حكم نهائى فيها وان كان يحق لها ذلك أو لايحق فماهى قوانين وزارة العمل بهذا الخصوص
( والمقصود بالالغاء الادارى قيام مكتب العمل بالالغاء دون توقيع العامل بعد انذاره باسبوع) ..
وهل الغاء بطاقة العمل يعطى الشركة الحق فى الغاء الاقامة من الجوازات وان كان كذلك فماهى الطريقة الواجب اتباعها لوقف عملية الغاء الاقامة بالجوازات ..
الرجاء من الاخوة الأفاضل وخاصة من لديهم خبرة فى معاملات العمل والعمال أن يفيدونا فى هذا الموضوع وماهى الاجراءات الواجب اتباعها لوقف عملية الغاء بطاقة العمل من قبل الكفيل ...

محمد الجمل مستشار قانونى 07-04-2016 12:26 PM

اولا: طالما ان هناك قضيه عماليه مازالت منظوره بالمحكمه فلا يجوز لك كصاحب عمل المطالبه بالغاء بطاقة العمل إلا بعد انتهاء القضيه تماما ، إلا ان العامل له وحده الحق فى المطالبه بالغاء بطاقة العمل حتى فى ظل وجود دعوى عماليه مازالت منظوره وهذا الحق فقط مخول للعامل وليس لصاحب العمل .
ثانيا ., لايجوز لك الغاء الإقامه كصاحب شركة كون الغاء الإقامه يشترط الغاء بطاقة العمل السابق شرحه فى البند أولا .. الأمر الذى معه يستحيل الغاء الإقامه الا بعد الغاء بطاقة العمل ... لكن بعد الغاء بطاقة العمل يمكنك المطالبه بالغاء بطاقة العمل الخاصه بالعامل وذا رفض بعد المهله المسوحه له وهى 29 يوما فيمكنك بعد ذلك التقدمب بطل التعميم عليه كونه اصبح مخالفا لشروط الإقامه .

علي الراعي 07-05-2016 07:14 PM

الأخ الكريم
بعد التحية
الشكر موصول للمستشار محمد الجمل على مشاركته الصحيحة .
إلا أننى من باب التوضيح فقط أود أن أن أؤكد أن توقيع الجرمان على العامل يجب أن يتوفر له شروط ومن أهمها إخلال العامل بعقد العمل .
إلا انه بعدم الإنتهاء من الدعوى العمالية لم يتبين من الذى أخل بالعقد ، ومن ثم فلا يجوز توقيع الحرمان .
وبالله التوفيق

المعتز حجاج 07-06-2016 05:24 AM

كل تحية وتقدير للسادة المستشارين
مامعنى المادة الأولى من القرار الوزارى 724 ( يتم الغاء كفالة ادارى بناء على طلب ذوى الشأن دون الرجوع الى الكفيل أو العامل فى احدى الحالات
اذا ثبت ان العامل متعطل عن العمل لأكثر من 6 أشهر ولم يقم خلالها بمراجعة الوزارة سواء كانت لديه دعوى عمالية منظورة أمام المحاكم أو لم يكن...
للأسف ان هذا هو مايحدث الآن بالوزارة يتم الغاء بطاقة العمل حتى لو كان العامل لدية دعوى عمالية أم لم يكن...طبعا معنى مراجعة الوزارة أى عمل تصريح مؤقت 6 شهور

علي الراعي 07-06-2016 06:35 AM

بالطبع أخى الكريم
ما جئت به هو معنى المادة الأولى الفقرة ( أ /3 ) من القرار الوزارى رقم 724/ 2006 .
ولذلك أضحت مكاتب العمل بها إقرار على ضرورة الحصول على تصريح مؤقت لمدة ستة أشهر ، يوقع عليه العامل بمجرد إحالة شكواه للمحكمة .
ولكن هذه الفقرة لم تذكر من قريب أو بعيد أى شئ عن الحرمان
إلا أن السؤال الذى تخفى عنى إجابته ... إذا كان من حق الوزارة إلغاء الإقامة ، بحرمان او بدون حرمان
ولم يتمكن العامل من توفير عمل آخر ،
فكيف للعامل متابعة دعواه والوصول إلى حقه ومستحقاته ؟

المعتز حجاج 07-06-2016 02:52 PM

تحية لمستشارنا الفاضل / على الراعى
هذا ماسيتبين خلال الأيام القادمة عندما يلتقى العامل مع الباحثة للاطلاع على حقيقة الأمر..
المشكلة أن القانون واضح وصريح الا أنهم بالوزارة أعطوا الحق للباحثة بالالغاء وماعلى العامل الا التظلم بالوزارة وماأدراك من دهاليز التظلم لن تصل الى شيئ وستنتهى مدة الشهر المسموح للعامل بها دون أن يفعل شيئا الا رفع الحرمان فى الوقت الذى تمت فيه الغاء البطاقة ومن ثم الاقامة ولن يستطيع البقاء بالبلاد والا أصبح وضعه غير قانونى ..أما كيف يتابع قضيته فيطلب منه توكيل من ينوب عنه لاستكمال القضية ( محامى صديق قريب الخخخخ ) أما سبب هذا القرار فهو بحجة أن وجود العامل بدون عمل داخل الدولة ومع عدم توفر دخل يعينه على المعيشة فقد يلجأ الى أعمال تخالف القانون كأن يسرق مثلا الخخخخ....رأيت بعينى كثير من حالات الحرمان الادارى ظلما على العاملين ولم يجد من يتظلم أمامه..فهناك عامل مسكين يقبل بالأمر الواقع وهناك عامل مشاكس يلجأ الى كل الطرق بما فيها البث المباشر لفضح مايجرى ظلما وعدوانا على العاملين بسبب خطأ موظف لايعرف ولايفقه تطبيق القانون..

علي الراعي 07-07-2016 01:33 AM

الله يكون فى العون أخى الكريم
ويرجى المتابعة معهم بعد العيد وموافاتنا بالتفاصيل .
وربنا يسر لك الأمور .

المعتز حجاج 07-18-2016 04:22 PM

بعد صولات وجولات مع الباحث القانونى الذى كان يحاول أن يخدعنى بالتوقيع على الغاء بطاقة العمل مع حرمان لمدة سنة ..وبعد التوجه بشكوى ضده لدى مقر الوزارة بدبى ..وتسجيل شكوى لدى كل وكلاء الوزارة أونلاين ..وعلم الباحث ومدير المكتب أن الالغاء والحرمان دون توقيعى على الأوراق معناها شكوى على البث المباشر بما يحدث ومخالفته للقانون...تراجع الباحث عن موضوع الحرمان والالغاء...حتى تنتهى القضية العمالية أو رغبة العامل فى الالغاء ان شاء ذلك..
على كل الاخوة الذين لديهم قضايا أو شكاوى عمالية ألا يأخذوا كلام الباحث القانونى كأنه أمر مسلم به وعليهم بالبحث والتأكد قبل أن تسلب حقوقهم بفعل فاعل ....ولكى تحموا أنفسكم من الالغاء مع حرمان لابد من عمل تصريح عمل مؤقت قبل مرور 6 أشهر من قرار احالة الشكوى العمالية للمحكمة وتاريخ بداية قبول الدعوى

علي الراعي 07-18-2016 11:24 PM

شكراً أخى الكريم
على إفادتك
جعلها المولى عز وجل فى ميزان حسناتك

المعتز حجاج 07-19-2016 12:13 AM

كل تحية لمستشارنا المبدع/ على الراعى
جزاه الله عنا خيرا...
معلومة مهمة للعامل الذى يرغب فى عمل الالغاء الادارى أثناء نظر القضية العمالية بسبب حصوله على عمل آخر...عليه أن يحصل على افادة من المحكمة أن لديه قضية عمالية سارية...لايذهب الى مكتب العمل الخاص بمدينته..بل عليه التوجه مباشرة الى تسهيل ويقوم بطباعة طلب الغاء ادارى عادى( بدون حرمان ) قضية عمالية منظورة...من تاريخ تسجيله لطلب الالغاء على السيستم يبقى أمام صاحب العمل اسبوع للحضور وفى حالة عدم حضوره يطبق الالغاء مباشرة دون الرجوع للكفيل..
الهدف من الذهاب الى تسهيل تفادى مجاملة بعض الباحثين القانونين لأصحاب العمل بالمماطلة فى اتمام عملية الالغاء وبدلا من أن تتم فى اسبوع تأخذ أسابيع بل ربما شهور...ومهلة الاسبوع التى أعطاها القانون للكفيل هى ليقدم اعتراضه على الالغاء بالفعل وليس بالقول كأن يمنع العامل من السفر باجراء قانونى من المحكمة ان كان لديه مايدين به العامل....وان لم يستطع ادانة العامل قانونا يصبح الباحث أمام الأمر الواقع بالالغاء ولامجال للماطلة طبقا لما نص عليه قانون العمل...


الساعة الآن 01:50 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.