الطعون أرقام 374 ـ 373 ـ 372 ـ 370 لسنة 2016 جزائي ـ التزوير في صورة تأشيرة دخول البلاد لا يعد تزويرا لتخلف القصد الجنائي الخاص
1 مرفق
[size="4"]الطعون أرقام 374 ـ 373 ـ 372 ـ 370 لسنة 2016 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 11 من ابريل سنة 2017 برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبدالقادر وعبدالحق أحمد يمين ( ) طعن "نطاقه". خصومة . سلطة محكمة الموضوع في تعديل وصف التهمة . وصف التهمة . جريمة "أركانها". قصد جنائي . قانون "تطبيقه". أجانب وجنسية . حكم "تسبيب معيب". تزوير. - نطاق الخصومة تحدده سلطة الاتهام وتتقيد المحكمة بالواقعة المادية المحال إليها الدعوى . سلطة المحكمة في تعديل الوصف القانوني للواقعة شرطه. التقيد بتلك الواقعة. - جريمة التزوير في تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو تصريحا أو بطاقة للإقامة أو أي محرر رسمي تصدر عليه من التأشيرات . عقوبتها السجن . أساس ذلك؟ - اختصاص المحكمة الاتحادية الفصل في الجرائم المعاقب عليها بالمادة (34) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب . علة وأساس ذلك؟ - التزوير في صور تأشيرة دخول البلاد لا يعد تزويراً وفقا لأحكام المادة (34) من قانون دخول وإقامة الأجانب . لتخلف القصد الجنائي الخاص وانعقاد اختصاص الجريمة للمحاكم العادية كل في حدود اختصاصه. |
الساعة الآن 06:41 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.