منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى القوانين الاتحادية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   قرار وزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6177)

محمد ابراهيم البادي 01-09-2011 04:58 PM

قرار وزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين
 
قرار وزاري رقم (1150) لسنة 2010 في شأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين
وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأنإختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،وعلى القانونالاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية ،

قــــــــــــــــــــــــــــــرر :
المادة (1) تعريفات
في نطاق تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
سياق النص بغير ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الوزير : وزير العدل أو رئيس دائرة القضاء أو رئيس دائرة المحاكم أو من يقوم مقامه .
المحكمة : المحكمة المختصة .
الجهة : الجهة المكلفة بتنظيم الرؤية .
الحاضن : المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون .
المحضون : الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه .
التنفيذ : إدارة التنفيذ بالمحكمة أو الجهة المخولة بذلك .
السند التنفيذي : المحرر بالاتفاق أو الإشهاد أو الحكم أو محاضر الصلح أو الأوراق الأخرى التي يعطيها
القانون هذه الصفة .
الرؤية : هي الزيارة أو الاستزارة أو الاصطحاب حسبما يقـرره القاضي .
المادة (2)
تنظم هذه اللائحة إجراءات رؤية المحضون وتسليمه .
المادة (3)
يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتين :
1- أحـد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما والزوجيةقائمة وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف .
2- أقارب المحضونالمحارم إذا كان أحد أبوي المحضون ميتاً أو غائباً أو كان المحضون يقيم لدى غير أبويه .
المادة (4)
1- تكون الرؤية في مكانلائق يشيع الطمأنينه في نفس المحضون .
2- على كل من الحاضن والمحكوم لهبالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة .
المادة (5)
تمنع رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية ما لم يكن أحد الأبوين نزيلاً بإحداها ، وفي هذه الحالة يشترط وجود مكان مهئ لذلك وفق البند (1) من المادة (4) من هذا القرار .
المادة (6)
يحدد المكان المخصص لرؤية المحضون بقرار من الوزير .
المادة (7)
ينفذ الحكم الصادر برؤية المحضون ومن في حكمه في أحد الأماكن المخصصة للرؤية ما لم يتفق أصحاب الشأن
على مكان آخر وفي حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القاضي المكان المناسب مع مراعاة ما ورد بالمادة (5)
المادة (8)
لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية ما لم يقرر القاضي ذلك .
المادة (9)
يجوز الاتفاق على رؤية المحضون زماناً ومكاناً بإشهاد أمام قسم الإشهادات والتوثيقات أو لجان التوجيه
الأسري بالمحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية .
المادة (10)
على القاضي عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون .
المادة (11)
يمتنع على الجهة مباشرة أي إجراء ما لم يقدم صاحب الشأن كتاباً من قاضي التنفيذ مرفق به صورة مصدقة
عن السند التنفيذي أو بموجب كتاب موجه إليها من القاضي .
المادة (12)
مع مراعاة مصلحة المحضون يحدد القاضي مدة الرؤية أو المبيت على النحو التالي وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك :
-
مرة أو مرتين من كل اسبوع لأحد الأبوين .
-
مرة أومرتين في الشهر للأجداد .
-
ثلاث أو أربع مرات في السنة لباقي من لهم حق الرؤيةمن الأقارب المحارم .
-
يجوز للقاضي عند وجود مصلحة معتبرة للمحضون أن يتخذقراراً مسبباً بتحديد عدد مرات الرؤية خلافاً لما ورد أعلاه ، كما يجوز له الإذن بالتواصل عبر وسائل الاتصال الحديثة مع المحضون في أوقات يحددها
المادة (13)
يتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية سواء حـدد ذلك بحكم أو اتفاق .
المادة (14)
يمتنع على الجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية دون قرار من القاضي .
المادة (15)
1- إذا لم يتمكن الحاضنأو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد وجب عليه إخطار قاضي التنفيذ أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بوقت كاف بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناسباً في هذا الشأن ما
لم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله خطياً وترفق صورة منه مع إفادة المحكمة المختصة .
2- إذا اتفق الحاضن والمحكوم لهبالرؤية على تأجيل الرؤية وجب عليهما إثبات ذلك أمام القاضي المختص أو أمام الجهة ، وتلزم الجهة في هذه الحالة برفع الأمر للقاضي .
المادة (16)
إذا تم إخطار الجهة من قبل الحاضن أو المحكوم له بعدم تمكنه من تنفيذ الرؤية في الموعد المحدد لذلك ، تثبت ذلك في محضر وترفعه للقاضي ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة (17)
1- يتولى متابعةالتنفيذ لدى الجهة من تعتمده المحكمة لذلك .
2- تتم متابعة الرؤية من خلالتقارير المتابعة التي ترفع للقاضي المختص من الجهات المكلفة بتنظيم الرؤية
المادة (18)
يحـدد الوزير الجهة المعنية بتنظيم الرؤية .
المادة (19)
على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية ما يأتي :
1- إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخالقيد وأسماء الأطراف وجنسياتهم وملخص عن السند التنفيذي .
2- فتح ملف خاص لكلحالة ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ وصورة مصدقة من السند التنفيذي .
3- تحرير استمارة يدون فيها أسماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهموملخص عن حالتهم الاجتماعية وتقرير عن حالة المحضون .
4- تحرير محضر تنفيذالرؤية في مواعيدها حسب السند التنفيذي .
5- تحرير محضر استلام وإعادة للمحضونموضحاً به تاريخ ومكان التسليم والإعادة .
المادة (20)
على الجهة رفع تقارير المتابعة لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل :
1- مدى التزام الحاضن والمحكوم لهبتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون .
2- إثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة .
3- إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو معوقات بشأن الرؤية .
المادة (21)
إذا قررت المحكمة اصطحاب المحضون لرؤيته خارج المكان المخصص للرؤية وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر استلام وإعادة المحضون مبين فيه تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون .
المادة (22)
ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبراً إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه .
المادة (23)
إذا لم يتقيد الأطراف بالسند التنفيذي يرفع الأمر للقاضي المختص ليقرر ما يراه مناسباً .
المادة (24)
1- إذا تكرر عدم التزامالحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك في محضر التنفيذ ويبين فيه عـدد المرات التي تكرر فيها الامتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهما للاتفاق أو التأخر في مواعيدها ، مع بيان الطرف المخل .
2- إذا كان الإخلال من جانب الحاضنعـد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة يعتد به عند طلب إسقاط الحضانة ، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محـددة .
3- يراعىالقاضي في أي حال مصلحة المحضون .
المادة (25)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
هادف بن جوعان الظاهري
وزير العدل
تم نشره في العدد 514 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 24-10-2010
تاريخ النشر: 31-10-2010
تاريخ العمل به: 24-10-2010

محمد ابراهيم البادي 01-17-2011 04:58 PM

36 مشاهدة دون تعليق

mariam alkaabi 01-18-2011 09:20 AM

الله يعطيك العافية استاذ محمد،،،

كنت بحاجة له،،،


تحياتي

محمد ابراهيم البادي 01-18-2011 09:53 AM

شاكر المرور استاذة مريم

واعتقد اني بزعل بعدين ، الحاجة اعتقد دائما متوفرة ويسعى المنتدى باسرة بتوفير كل ما هو جديد في الساحة القانونية
ولكن عذرا على كلامي قلة البحث في المواضيع هي التي تجعل الانسان فاقد للشيء الذي يريده
وبعد الامتحانات ان شاء الله بيكون الحساب عسير على نسبة كبيرة من الاعضاء في تفاعلها في المنتدى

mariam alkaabi 01-18-2011 11:17 AM

شكرا استاذي،،،،

ام بسام 01-18-2011 11:56 AM

في ميزان حسناتك أخوي يزاك الله خير:)

عقد القانون 01-18-2011 07:12 PM

| طرح قيم ..
سلمت يدآكَ مبدعنا ..
أسال الله أن يجعلهآ في موآزين
حسناتك .. وان ينفع بكَ
دمتَ بعبق الزهور |http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

محمد ابراهيم البادي 01-19-2011 11:09 AM

مريم الكعبي
ام بسام
مثل العسل

ممتن للمرور الراقي

العــــــدالــــــة 01-30-2011 11:09 PM

الله يرحم أيام زمان ،،،

الناس تغيرت ،،،

وصارت القوانين هي الفيصل بينهم ،،،

ما عاد للدين والأخلاق والقيم مكان بيننا ،،،

الناس صارت تحب وتموت في الشكوى على بعض ،،،

ويدوّرون أتفه الأسباب علشان يثيرون المشاكل وينتقمون من بعضهم البعض ،،،

لهالدرجة نحن عاجرين حتى ننظم علاقاتنا الأسرية علشان يصدر قانون و لائحة تنفيذية و قرار وزاري علشان ينظمها ،،،

الله المستعان.

محمد ابراهيم البادي 01-31-2011 05:02 PM

معالي النائب العام
اشكر تواجد قلمك الجميل بيينا
وشاكر لك التعليق ع القرار
الدولة تسعى دائما الى رقي التعاملات بين الافراد ، فتراها بين تارة واخرى تصدر قانون او قرار و لائحة تنظيمة لذلك التعامل .
واعتقد ان البشر معادن ، منهم المتفهم و منهم الجاف في التعامل والذي يسعى دائما وراء المشاكل
واصابع ايدك مش مثل بعض
يعني هناك خلافات ولابد من تقييدها لا ينتشر وقعها بين الناس اكثر و اكثر
فالدولة سباقة دائما الى اضفاء الطمأنينة بين المقيمين على الارض الوطن من مواطنين و عرب و اجانب

ولك مني جزيل الشكر و الامتنان


الساعة الآن 06:54 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.