منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   استفسار جزاكم الله خيرا (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=35721)

Hopsking 07-11-2017 06:49 PM

استفسار جزاكم الله خيرا
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

بخصوص فترة التجريب 6 أشهر. انا دخلت الى الدولى في 15-يناير 2017 على كفالة الشركة يعني كان لدي 60 يوم لاكمال اجراءات الاقامة . لكن نظرا لظروف كانت تمر منها الشركة لم اكمل اجراءات الاقامة خالفت مدة معينة وتاريخ اصدار الاقامة 29-مارس 2017

فسؤالي فترت التجريب تبدأ من 15-يناير او 29مارس؟؟
أدا كانت 15-يناير فقد انتهت فترت الجريب
او 29-مارس فانا مازلت في فترة التجريب

و سؤالي التاني هل صحيح انه لو لديك بند عدم المنافسة لمدة سنتين في الامارات بأكملها في حالة استقالة الموظف يطبق البند
وفي حالة اقالة الموظف لا يطبق البند مع العلم ان العقد غير محدد المدة

و لكم جزيل الشكر

رمضان حمزة 07-12-2017 10:31 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدة التجربة تبدأ من التاريخ المحدد لبدء علاقة العمل المثبت في عقد العمل النظامي المبرم بين العامل وصاحب العمل والمعتمد لدى مكتب العمل وبشرط أألا تزيد فترة التجربة عن ستة أشهر عملاً بالمادة 37 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980وتعديلاته
اما بشأن الشق الثاني من السؤال المتعلق بشرط عدم المنافسة
فهذا تكفلت به المادة 127 من قانون العمل المذكور
من حيث العمل المنوط بالعامل والذي يسمح له بمعرفة العملاء أو الاطلاع على أسرار العمل
والذي يشترط فيه صاحب العمل على العامل وبعد انتهاء عقد العمل ( أيا كان سبب إنتهاء عقد العمل )
عدم المنافسة أو الاشتراك في أي مشروع منافس لصاحب العمل
لصحة شرط المنافسة فضلاص عن بلوغ العامل 21 سنة وأن يحدد الزمان والمكان ونوع العمل الذي يمتنع على العامل منافسة صاحب العمل بالقدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروطة .
نرجوا من الله تعالى أن نكون قد وفقنا في الرد والله ولي التوفيق
المستشار القانوني / رمضان اسماعيل حمزه علي

عصام غالى 07-12-2017 11:02 AM

مدة التدريب تبدأ من التاريخ المحدد لبدء علاقة العمل المثبت في عقد العمل النظامي المبرم بين العامل وصاحب العمل والمعتمد لدى مكتب العمل وبشرط أألا تزيد فترة التجربة عن ستة أشهر عملاً بالمادة 37 من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980وتعديلاته
ثانياً:-
مفاد النص في المادة 127 من قانون العمل على أنه ( اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله كأن لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته او بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الإتفاق ان يكون العامل بالغا احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه وأن يكون الإتفاق مقصوراً من حيـــــــــث الزمان والمكـــــــــان ونـــــــوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشــــــــــــروعة )) والنص في المادة 909 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((1 ـــ إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له بالإطلاع على أسرار العمل أو معرفة عملاء المنشأة جاز للطرفين الإتفاق على أنه لا يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترك في عمل ينافسه بعد إنتهاء العقد . 2ـــ على ان هذا الإتفاق لا يكون صحيحا الا اذا كان مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل ...)) مفاده أنه يتعين أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على عدم المنافسة وأن يكون هناك مصلحة جدية لصاحب العمل في إشتراط عدم المنافسة على العامل بعد انقضاء العقد وتتشكل هذه المصلحة في كون العمل الموكول للعامل يتيح له معرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار أعماله وأن المنع من المنافسة يكون نسبيا قيده المشرع بالزمان والمكان ونوع العمل وأن يكون بالقدر الذي يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعة ذلك أن المنع من المنافسة المطلقة اهدار كامل لحرية العامل ، ويلزم العامل بالتعويض للإخلال بشرط عدم المنافسة المنصوص عليه في العقد ومسئوليته في هذا الخصوص هي مسئولية عقدية ويلزم لقيامها ثبوت إخلاله بهذا الالتزام والضرر وعلاقة السببية بينهما ويقع عبء الإثبات على صاحب العمل وان إستخلاص توافر الشروط المذكورة من عدمه وكذلك الإخلال بشرط عدم المنافسة من عدمه وثبوت الضرر أو نفيه من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق .
لمقرر وفقا لنص المادة 127 من قانون العمل سالفة الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان إخلال العامل بالتزامه بالامتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة مدة محددة بعد انتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحق به من ضرر نتيجة إخلال العامل بالتزامه ، ومسئوليته في هذا الخصوص هي مسئولية عقدية ، ولا يكفي لتوافرها ثبوت الإخلال بهذا الالتزام ، بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل ، كما انه من المقرر أن ثبوت أو نفي توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما فيها وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى بلا معقدب عليها في ذلك من محكمة التمييز حتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .

Hopsking 07-12-2017 12:35 PM

لكم جزيل الشكررر والتقدير على المعلومات القيمة

علي الراعي 07-15-2017 09:22 AM

إخواني أصحاب السعادة المستشارين
شكراً جزيلاً على إفادتكم للعضو الكريم ، ولكن لماذا المشاركة الثانية مكررة عن المشاركة الأولي ؟
يرجى أن تكون كل مشاركة لها رأيها المستقل في حالة وجود إضافة عن المشاركات السابقة ،
وإسمحوا لي بإضافة أن علاقة العمل يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات
ثفإذا ما تم إلحاق العامل بالعمل قبل إصدار عقد عمل له ، فإن فترة عمله ومن ثم فترة التجربة تحسب من وقت إلتحاقه للعمل وليس من تاريخ صدور عقد العمل .
وبالله التوفيق


الساعة الآن 10:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.