منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الاستشارات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=32)
-   -   استفسار قانوني (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=48310)

hamad7667 01-22-2019 02:57 PM

استفسار قانوني
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكم بكل خير
عندي استفسار لو تكرمتوا
في حالة وجود قضية تجارية وتم الحكم فيه وتم إحالتها للتنفيذ وصدر حكم التنفيذ والمنفذ عليه لم يقم بالتنفيذ وصدر أمر الضبط والإحضار

علما بان جميع الإجراءات السابق ذكرها أعلاه تمت دون علم اًو إبلاغ المدعي عليه لتعذر الوصول اليه هل يستطيع المدعى عليه اعادة القضية للتداول من البداية اًو تعتبر القضية منتهيه ويجب التنفيذ

والف شكر لكم مقدما

المحامي الإماراتي 01-22-2019 09:56 PM

وبعد التحية،،،
اذا كان الاعلان صحيحا، اي تم الاعلان على عنوان المدعى عليه، وكان المدعي قد اجرى تحرياته عن العنوان، فالقضية تكون قد انتهت ولا مجال لطرحها للتداول مجددا. فعدم حضور المدعى عليها بعد تمام اعلانه بشكل صحيح، لا يبطل اجراءات المحاكمة والحكم الصادر في الدعوى. اما اذا كان الاعلان قد تم على عنوان خاطئ من الاساس، او لم يكن المدعي قد التزم بالاجراءات الصحيحة للاعلان، فهناك ترتيب للاعلان بالتسليم ثم باللصق اذا تعذر التسليم ثم بالنشر اذا تعذر اللصق. فيمكن في هذه الحالة تقديم الاستئناف على الحكم الصادر، وطلب وقف تنفيذ الاجراءات الى حين البت في الاستئناف. علما بأن مهلة الاستئناف 60 يوما من تاريخ العلم بالحكم.

المحامي الإماراتي 01-22-2019 10:59 PM

وبعد التحية،،،
تصحيح : مدة الاستئناف 30 يوما وليس 60 يوما. اذا ثبت لمحكمة الاستئناف بطلان الاعلان، تلغي الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد.


الساعة الآن 06:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.