منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى النقاشات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=17)
-   -   مشكلات النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=257)

خليفه المنصوري 11-16-2009 08:41 AM

مشكلات النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحيه طيبه وبعد

اخواني واخواتي الكرام

اطرح بين ايديكم هذا الموضوع لتشاركوني وكما ترون من العنوان اعلاه في مناقشة وتحليل نصوص قانون المعاملات المدنية والتعرض للمشكلات التي ترونها سواء في صياغة النص او تعارض النص مع نصوص اخرى من نفس القانون او غيرها من المشكلات القانونية الاخرى ...

واتمنى ان ارى تفاعلكم في الموضوع والتواصل المستمر من اجل ان نضع كلمتنا كقانونيين في هذا المجتمع ونطرح آرائنا ونجتهد لمواجهة المشكلات القانونية وايجاد الحلول لها ،،

من هنا ابدا واترك لكم البدء في طرح اولى المواد التي ترون انها بحاجه الى اعادة صياغة او مناقشة

وبانتظار مشاركاتكم :

المحامي علي الاحبابي 11-23-2009 01:00 PM

بسم الله وبه نستعين,,,
بادئ ذي بدء, أجمل تحية تصلك حيث تكون..:cool:

أما بالنسبة لهذه المبادرة,
وبصراحة تدل على قوة ركيزتك القانونية,
واعاننا الله على استثمارك استثماراً قانونياً مشروع.:)

كما يسعدني ان اكون اول المشاركين في هذه السابقة في عالم الانترنت
وبالتحديد في عالم المنتديات الاماراتية.

عموماً,
بالنسبة للمادة (125)
من قانون المعاملات المدنية الاماراتي رقم 5 لسنة 1985 تنص على:

"العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر
وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه
ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
ويجوز أن تتطابق اكثر من إرادتين على أحداث الأثر القانوني."

وبصراحة,
يؤخذ على هذا التعريف انه غير جامع لكل العقود,
لأن هذا التعريف لا ينطبق إلا على العقود الملزمة للجانبين,
وهذا واضح من نص المادة (125) :
"ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر".

فالتعريف غير شامل للعقود الملزمة لجانب واحد,
وهي العقود التي تولد التزاماً على عاتق أحد أطراف العقد دون الآخر كعقد الهبة بدون عوض.

وبالرجوع للدكتور السنهوري - الوسيط ف 27 ص 150,
يمكن تعريف العقد بأنه:
"توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني
سواء كان ذلك بإنشاء الالتزام او تعديله او انهاؤه".

وإن كان بعض الفقهاء يفرقون بين الاتفاق والعقد على اساس ان الاتفاق أوسع من العقد
فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله او تعديله او إنهاؤه,
ام العقد فهو يشمل انشاء الالتزام او نقله فقط, ويترتب على هذه التفرقة إن كل عقد يعتبر في نفس الوقت اتفاقاً,
وليس كل تفاق يعتبر عقداً ولكن هذه التفرقة منتقدة لأنها لاتترتب عليها آثاراً قانونية.

والله أعلى أعلم.

عقد القانون 11-24-2009 12:01 AM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

الفكرة جدا رائعة وتساعد ع اتساع مداركنا القانونية..

والموضوع جدا مفيد وممتع فنفس الوقت لانه يكون في نقاش..

وبما اني لازلت طالبة وفي السنة الثانية فانا رح أكون متابعة فقط..

واذا لزم الامر رح اتدخل,,,

ولك ألف شكر أخي الفاضل ع هالمبادرة الطيبة ..

ولك مني أرق التحايا..

سعيد مرزوق 11-30-2009 03:34 AM

للأسف رغم التقدم السريع والتطور المتتابع للقضاء وسرعة تعديل وإصرا القوانين في دولة الإمارات مقارنة مع الدول الأخرى فإنك ترى أن دولة الأمارات من الدول السباقة في هذا الأمر إلا أنها تعجز عن تعديل وتحديث القانون المدني الصادر في 15/12/ 1985م أي ما يقارب 24 سنة سابقة.
فالقانون المدني الإماراتي يتضمن في طيته أكثر من قانون مثل
تنازع القوانين وقواعد الإسناد.
التحكيم التجاري والمدني ( في طور إعداد قانون إتحادي مستقل للتحكيم التجاريأو كما يسمى بالتوفيق والمصالحة)
بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية (مع العلم بوجود قانون مستقل للأحوال الشخصية)
بعض الأحكام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وبراءة الإختراع(مع العلم بوجود قانون مستقل خاص بها)
بعض الأحكام المتعلق بقانون العمل (مع العلم بوجود قانون خاص بها )
كان يجدير بالمشرع أن يقوم بضم جميع النصوص المتشابة في تقنين واحد ليسهل على الباحث والقاضي العمل بها ويقلل من التقنين المدني وقصره على تنظيم العقود والتعويضات وغيرها من الأمور التي يختص بها.

غربــﮧ آلرﯛح« 01-28-2010 08:29 PM

موضوع حلو وشيق

والشي الحلو اللي فيه انه راح يكون فيه نقاااش

راح اكووون متابعه لاني للحين ماتعمقت في القانون عدل

ويسلموووووو ع هالفكره

والسموحه ....|~

خليفه المنصوري 01-28-2010 10:47 PM

تسلمون اخواني على التفاعل في الموضوع وتسلم اخوي المستشار على المشاركة الرائعه

وننتظر منكم المزيد من التفاعل والمشاركة ...

------------------------

المادة رقم 343

يشترط للبراءة من الدين أن يكون الموفي مالكا لما أوفى به ، وإذا كان المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

ملاحظة في النص السابق :

المدين صغيرا مميزا أو كبيرا معتوها أو محجورا عليه لسفه أو غفلة

المشرع في المادة السابقة ساوا بين الصغير المميز والكبير المعتوه والمحجور عليه

المادة رقم 169

يلحق المجنون والمعتوه الكبيران المحجور عليهما بالقاصر عديم الأهلية.

وفي المادة رقم 169 ينص المشرع ان المجنون والمعتوه يلحقان بالقاصر عديم الاهليه ، وهنا تعارض مع المادة رقم 343 والتي ساوت بين الصغير المميز والكبير المجنون والمعتوه مع ان الصغير المميز ناقص الاهلية والمعتوه عديم الاهليه ولايتساويان في الدرجه

ارجو ان تكون واضحه :)

وبانتظار مشاركاتكم اخواني الاعضاء

ثورة امرأه 02-21-2010 07:59 PM

موضوع رائع ومفييد مشكور أخوي عالطرح..:)
.
إن قانون المعاملات المدنية قصر الحق الشخصي في المادة 108 فيما يتعلق بالالتزام بإعطاء على نقل حق عيني (بنقل حق عيني) مع أن الالتزام بإعطاء قد يكون موضوعه نقل حق عيني كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري كما قد يكون محل الالتزام بإعطاء إنشاء حق عيني كما في عقد الرهن فالراهن ملتزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن على العين المرهونه.

وبناء عليه يؤخذ على قانون المعاملات المدنية أنه غير جامع لأنه قصر محل الالتزام بإعطاء على نقل حق عيني مع أن محل الالتزام بإعطاء قد يكون إنشاء حق عيني كما في عقد الرهن فالراهن ملتزم بإنشاء حق الرهن للدائن المرتهن وكما هو واضح من نص المادة 1448 من قانون المعاملات المدنية حيث تنص على أن " الرهن الحيازي عقد ينشىء الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين"

محمد ابراهيم البادي 02-22-2010 12:14 PM

مشكور آدمن ومشكورين اخواني عالتفاعل
والموضوع جدا شيق ، وعلى فكرة في لجنة من فترة تدرس التعديلات

القانوني 03-08-2010 05:42 PM

موضوع حلووو ويستحق المشاركه

وصح كلامك اخوي البادي فيه لجنه تدرس التعديلات وننتظر رايكم في التعديلات والله الله بالنقد

طموح 03-12-2010 12:07 AM

حول حجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني من حيث تقيد القضاء المدني بالحكم الجنائي وذلك في حالة كون الحكم الجنائي قد صدر بالبرائة.
فهناك تناقضا قد وقع بين المادة 50/2 من قانون الإثبات والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث نصت المادة 50/2 إثبات على أنه " ومع ذلك فإنه لا يرتبط – أي القاضي المدني بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم".
بينما نصت المادة 269/2 إجراءات جزائية على انه " ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة(أي الحجية) سواء بنى على انتقاء التهمه او على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على إن الواقعة لا يعاقب عليه القانون.

والتناقض بين النصين هو:
إن قانون الإثبات قد قصر حجية الحكم الصادر بالبراءة إذا كان سند الحكم بالبراءة هو نفي نسبة الواقعة للمتهم فقط بينما النص في قانون الإجراءات الجزائية قد أضاف حالة أخرى لحجية الحكم الصادر بالبراءة أمام القضاء المدني وهي حالة ما إذا كان سند الحكم بالبراءة هو عدم كفاية الأدلة.

وعليه يكون قانون الإثبات قد نفى الحجية عن الحكم الصادر بالبراءة لعدم كفاية الأدلة بينما اثبت قانون الإجراءات الجزائية لهذا الحكم حجيته أمام القضاء المدني في هذه الحالة.
وهو تناقض بتعيين التدخل تشرعيا لإزالته.


مع ملاحظة أن المحكمة الاتحادية العليا قد أعملت النصين معا وقضت بحجية الحكم الجنائي القاضي بالبراءة أمام المحكمة المدنية سواء كانت البراءة استناداً لنفي نسبة الاتهام للمتهم أو لعدم كفاية الأدلة عليه.


الساعة الآن 07:57 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.