استشارة عاجلة ما عليكم امر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
تحية طيبة و بعد ... اخواني و خواتي عندي استشارة قانونية و أتمنى أنكم تفيدوني لأن بصراحة يلست ساعة اشوف في موقعكم و ايقنت ان الكفاءة عالية بين الاخوة و الاخوات المشاركين و حينها قررت أن أشارككم في مشكلتي. الموضوع كالتالي: أختي متزوجة من وافد و صار في طلاق و الحضانة كانت عندها لين ما يا نصيبها و تزوجت مرة ثانية هني الريال على طول راح طلب باسقاط الحضانة ، و حدث ذلك ، طبعا يوم صار الطلاق أختي ما كانت مركزة و كانت تبي الفكة (يعني تخلص من الرجل) و اللي اتضح ان من وثيقة الطلاق في بند و اللي هو أن في حال تزوجت تسقط الحضانة تلقائيا. العيال الحين عند أبوهم و للحين ما صار في حكم رؤية بالنسبة للأم ، و العيال كل يوم يتصلوا و يصيحوا يبون أمهم و ما يبون أبوهم و كل يوم يتشكون لأمهم أن أبونا ضربنا، جدتنا ضربتنا (أم الأب) و زوجة أبوي تصارخ علينا، أعمار الأطفال 8 سنوات و 10 سنوات. طبعا مافي شيء ممسوك علي الرجل، على سبيل المثال: علامات ضرب، أو أو أو أو ما العمل يا أخوان ، - هل في طريقة قانونية لارجاع الاطفال ؟ - هل يحق للأب سحب أطفاله و الاغتراب على سبيل المثال خاصة و أنهم يندرجون تحت بند أبناء المواطنات ؟ - هل يحق للاب طلب جوازات الاطفال خاصة و أن الأم المواطنة هي الكفيلة ؟ - هل هناك مخرج قانوني يحق للأم حضانة الأطفال مرة أخرى ؟ في حال عندكم اجابة ، ما عليكم أمر تجاوبوني في هذا الموضوع و في حال حد منكم يحب يكلمني عالتلفون لشرح التفاصيل بشكل أكثر بعد ما عندي مانع . أحمد النعيمي ******** في حال كتابتي لرقم الهاتف يعتبر مخالف لقوانين المنتدى فأنا أعتذر للمدير مسبقا و لكم مني دوام التوفيق و عيدكم مبارك. |
صبحكم الله بالخير
للتذكير. |
الأخ احمد النعيمى
بعد التحية هل أختك ما زالت متزوجة من زوجها الثانى أم لا ؟ بالفعل يمكن لوالد الأطفال إذا إنتقل إلى دولته إنتقال دائم للإستقرار فإن القانون منحه الحق فى اصطحاب أبنائه حتى لو هم فى حضانة والدتهم . أما عن جوازات سفر الأبناء فإن الأصل إذا كان الأبناء فى حضانة والدتهم فإن القانون أكد على أحقية والددهم بالإحتفاظ بجوازات السفر للمحضونين إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة . ومن ثم فمن باب أولى أن تكون للوالد جواز سفر المحضونين إذا كانت معه الحضانة . أما عن أحقيتها فى الحضانة مرة أخرى فإن أحكام الحضانة ذات حجية مؤقتة ، ومن ثم فإذا ظهرت لها أدلة أو أمور جديدة تنال من إستحقاق طليقها لحضانة الأطفال او تسقط الحضانة ، فلها أن تطالب بهم مرة أخرى ، إلا ان الأدلة يكون تقديرها لمحكمة الموضوع . ومنه عبى سبيل المثال لا الحصر إذا لم يكن لوالدهم من النساء من يرعى الأبناء ، او ثبت أنه يعتدى عليهم بالضرب أو يتركهم مهملين أو غيرها من الشروط الواجب توافرها فى الحاضن . وبالله التوفيق |
الساعة الآن 05:14 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.