الطعن رقم 158 لسنة 2014 إداري ـ حق وزير الداخلية في سحب القرار الصادر بثبوت الجنسية
1 مرفق
الطعن رقم 158 لسنة 2014 إداري
جلسة الأربعاء الموافق الأول من اكتوبر سنة 2014 برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة محمد عبدالرحمن الجراح و الدكتور أحمد الصايغ () محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية ـ ما تلتزم به". وزير الداخلية. قرار إداري. جنسية. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ". - فهم وتحصيل الواقع في الدعوى. سلطة محكمة الموضوع. متى كان سائغاً. وجوب عليها إسباغ الوصف القانوني الصحيح على هذا الفهم والتحصيل. تحت رقابه المحكمة العليا. - وزير الداخلية. حقة سحب القرار الصادر فيه بثبوت الجنسية. الطعن عليه. سبيله . وأساسه؟ - قرار سحب ثبوت الجنسية. اختلافه عن سحب الجنسية وإسقاطها. حد ذلك؟ - صحه بيانات البيان الإحصائي أو خطئه . العبرة فيه. بإنتاج أثره في ثبوت الجنسية أو عدم ثبوتها. - أحكام القانون. مقدمة على النصوص الأدنى منه. - مثال لتسبيب سائغ لرفض الدعوى برد الجنسية للطاعن. |
الساعة الآن 09:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.