منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى النقاشات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=17)
-   -   استفسار : صلاحية القاضية عند الحكم ! (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=18702)

a7mDae 09-26-2013 10:56 PM

استفسار : صلاحية القاضية عند الحكم !
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندما يحكم القاضي في الجنائي هل يشترط أن يحكم بالأدلة أم أنه يستطيع أن يحكم دون أدلة ؟ أي بوجدانه وبما يراه حتى إن كان مخالف للأدلة ؟

بـ انتظار الإفاده وجراكم الله خير

عادل العاجل 09-28-2013 04:19 PM

لا حكم بدون أدلة ، فيجب أن تشتمل ورقة الإحالة إلى المحكمة قائمة بأدلة الثبوت
و كذلك القاضي لا يحكم بالإدانة إذا لم تتكون لديه قناعة بالإدانة بحيث أنه يجب أن تفوق قناعته بالإدانة على قناعته بالبراءة

قانون999 10-09-2013 09:33 PM

مجرد الشك ببراءة المتهم يكون سببا للحكم بالبراءة

محمد ابراهيم البادي 10-09-2013 10:55 PM

عنوان السؤال مختلف عن مضمون السؤال نفسه

ولكن اجابات الاعضاء في محلها
فالقاضي الجنائي حر في تكوين عقيدتها ولكن من خلاف الواقعة المعروضة عليها سواء من القائمة بالادلة المقدمة من النيابة العامة سواء كانت اقوال المجني عليها وشهوده وعما اذا كانت بحوزتهم ادلة مادية اخرى
وينظر اليها بعد مواجهة المتهم بتلك الادلة ومدى الدفوع المقدمة منه لاضعافها او نسفها

فالمبادئ القضائية حول السلطة التقديرية للمحكمة و القاضي كثيرة اتحفتنا بها عدالة المحاكم العليا الاماراتية وفي مقدمتهم المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم محكمة تمييز دبي وتلتها محكمة تمييز رأس الخيمة واخيرا محكمة نقض ابوظبي

فمثل هذا القول
من المقرر ان القانون قد امد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم ومقدار اتصالها بها ، ففتح له باب الاثبات على مصراعيه يختار من كل طرقة ما يراه موصلا للكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن اليه عقيدته ويطرح ما لا يرتاح اليه غير ملزم بان يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليها منها

و المقرر على انه لا يتقيد القاضي في حكمه بالادلة المباشرة دون غيرها ، فله الحق في استخلاص الحقائق القانونية مما قدم اليه من ادلة ولو غير مباشرة مادام ذلك متفقا مع العقل و المنطق

لان المسلم انه لا يجوز ان تبنى ادانة صحيحة على دليل باطل في القانون ، كما انه من المبادئ الاساسية في الاجراءات الجنائية ان كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى ان تحكم بادانته بحكم نهائي وانه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكامل في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه القانوني في الدعوى

فكل واقعة تنظرها المحكمة تحققها ويكون هذا التحقيق الانتهائي للواقعة والذي يكون منه ايضاح الصور الخفية التي لم تشكفها الاوراق منها التحقيق مع المجني عليه وشهوده ومناقشة تلك الادلة وتفنيد الدفاع لها

فالمحكمة هذ الملاذ الاخير الذي يتعين ان ينفسخ لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح والا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ما تأباه العدالة اشد الاباء وقد قام على هدي هذه المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه واصبح حقا مقدسا يعلو حق الهيئة الاجتماعية


الساعة الآن 09:39 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.