منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   منتدى الدراسات القانونية (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=15)
-   -   الطعن بالتمييز البحريني رقم 70 لسنة 2002 مدني (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4230)

محمد ابراهيم البادي 09-21-2010 01:48 PM

الطعن بالتمييز البحريني رقم 70 لسنة 2002 مدني
 
باسم صاحب العظمه ملك مملكة البحرين‏
الشيـخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة‏
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 3 / 2 / 2002‏
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة ‏ رئيـس المحكمـــة ‏
وعضـوية المستشارين
‏ علـــــي يوســـــف منصــــور ‏ وكيـل المحـكمـــة
‏ مسعــــد رمضـــــان السـاعـــي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ أحمــــد حســــــن عبـــدالرازق ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ طـــــه عبدالمولـــى طـــــــه ‏ القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر موسى عبدالله الموسى ‏
‏ ‏ ‏ صدر الحكم الآتي‏
‏ في الطعن رقم 70 / 2002‏
الـطــاعـــن : -----------------
‏ ‏ ‏ ضـــــد‏
المطعـون ضـدهما : 1- ‏2-
المحـكمــة
‏ بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
‏ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . ‏
‏ وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق _ تتحصل في أن الطاعن رفع الدعوى رقم ‏‏4622/1999 إلى المحكمة الكبرى يطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا له بالتضامن ‏والتضامم مبلغ 11690 دينار والفوائد الباقي له في ذمتهما من تكاليف تجهيزات الحفلات التي ‏عهدا إليه بإقامتها بمناسبة عرس الأول والتي بلغت في جملتها 46690 دينار سددا منه خمسة ‏وثلاثين ألفا وبقى له المبلغ المطالب به كلفه تجهيز مسرح الزفاف وثمن فضيات استوردها من ‏مصر وحفلي استقبال الأول بتاريخ 2/2/1999 والثاني بتاريخ 3/3/1999 أنكر المطعون ‏ضدهما الدعوى فأحالتها المحكمة للتحقيق وبعد سماع شاهدين للطاعن طلب أصليا الحكم له ‏بطلباته بناء على أقوال شاهديه واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما ‏بالصيغة التي حددها ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المطلوب والفوائد ‏بواقع 7% فاستأنفا الحكم بالاستئناف رقم 1884/2000 وأقر الأول بمديونيته بمبلغ 1350 ‏دينار كلفة الحفلين دون باقي المبلغ واستجابة إلى طلب الطاعن الاحتياطي أمام محكمة أول ‏درجة حكمت محكمة الاستئناف بتوجيه اليمين الحاسمة لكل من المطعون ضدهما ليحلف الأول ‏أن ذمته غير مشغولة للطاعن بمبلغ 4495 دينار ولتحلف الثانية على أن ذمتها غير مشغولة له ‏بمبلغ 5845 دينار وذلك بعد أن قسمت المحكمة المبلغ المطلوب بينهما مناصفة وخصم ما أقر ‏به الأول من حصته ، وحلف المطعون ضده الأول اليمين بالصيغة الموجهة إليه وردتها ‏المطعون ضدها الثانية على الطاعن بعكس الصيغة الموجهة إليها فقرر أنه لم يطلب المبلغ ‏مقسما بين المطعون ضدهما وإنما طالبهما بأكمله بالتضامن وأنه مستعد للحلف على ذلك ، ‏وجهت المحكمة اليمين له وحلفها بأن ذمة المطعون ضدهما مشغولة له بالتضامن بمبلغ ‏‏11690 دينار وبتاريخ 29/12/ 2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بقصره على ‏مبلغ 1390 دينار وبإلزام المطعون ضده الأول بأدائه للطاعن وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك ‏وألزمت كلا من الطرفين المصاريف المناسبة عن درجتي التقاضي مع المقاصة في أتعاب ‏المحاماة ، فطعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز ، وأودع المكتب الفني مذكـرة برأيه في ‏الطعن . ‏
‏ وحيث إن الطعن بنى على سببين ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول ‏الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة وجوه ، حاصل الوجه الأول أنه بالرغم من اطمئنان محكمة ‏الدرجة الأولى إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم والاستناد إليها في قضائها فقد استبعدتها محكمة ‏الاستئناف بمقولة عدم اطمئنانها إليها ، وما كان لها أن تفعل دون استدعائهم وسماعهـم ‏بنفـسها . ‏
‏ وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي ‏كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ويعيد طرح النزاع على محكمة الاستئناف لتنظره ‏وتفصل فيه من جديد على أساس ما يقدم لها من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم ‏من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى فلها تقدير أقوال الشهود الذين سمعتهم تلك المحكمة وأن ‏ترى فيها رأيا غير الذي رأته دون أن تكون ملزمة باستدعائهم وإعادة سماعهم بنفسها ولا ‏تثريب عليها إن هي أطرحت هذه الأقوال ولم تعتد بها إذا لم تطمئن إليها دون أن تكون ملزمة ‏ببيان سبب عدم اطمئنانها . ‏
‏ وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ‏ضدهما الذي أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى على سبيل الاحتياط سقط بقوة القانون بصدور ‏الحكم في الدعوى لصالحه بناء على البينات المقدمة ، وإذ لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف ‏وقامت المحكمة بتوجيه اليمين من تلقاء نفسها فأنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ‏
‏ وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر أنه بموجب الأثر الناقل للاستئناف تعتبر ‏أوجه الدفاع التي يكون المستأنف عليه قد أبداها أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تعرض لها ‏مطروحة على محكمة الاستئناف دون حاجة لاستئناف فرعي متى كان الحكم المستأنف قد انتهى ‏إلى القضاء لصالحه طالما انه لم يتنازل عن التمسك بها فإذا كان الحكم الابتدائي قد قضى ‏لصالح الطاعن استناداً إلى أقوال شهوده وانتهت محكمة الاستئناف إلى إطراح هذه الأقوال لعدم ‏اطمئنانها إليها فإن عرضت لطلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة الذي كان قد أبداه على سبيل ‏الاحتياط أمام محكمة الدرجة الأولى والتي خلت الأوراق مما يفيد تنازله عن التمسك بها فإنها ‏لا تكون قد خالفت القانون أو أخطأت في تطبيقه . ‏
‏ وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالوجه الثالث أنه بالرغم من عدم قابلية التزام المطعون ‏ضدهما للانقسام وطلبه الحكم عليهما بالتضامن وتوجيه اليمين إليهما ليحلف على هذا الأساس ‏فقد قسمت المحكمة المبلغ المطلوب بينهما ووجهت اليمين إليهما للحلف كل منهما على نصفه . ‏
‏ وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عدم قابلية الالتزام العقدي للانقسام إما أن يكون ‏راجعا إلى محل الالتزام الذي يأبى التجزئة بطبيعته وأصل خلقته أو يكون راجعا إلى اتفاق ‏الطرفين صراحة أو ضمنا كما أن التضامن بين المدينين لا يفترض في المسائل المدنية وإنما ‏يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون فإذا كان ذلك وكان التزام المطعون ضدهما بدفع ‏مبلغ من النقود يمكن تجزئته بينهما ولم يزعم الطاعن اتفاقه معهما على عدم تجزئته أو ‏التزامهما به على وجه التضامن فقد وجب على المحكمة قسمته بينهما ولا تثريب عليها أن ‏استعملت حقها في تعديل صيغة اليمين ليتفق مع واقع الدعوى وأحكام القانون وإذ قبل ‏الطاعن هذا التعديل في حينه ولم يعترض عليه حتى حلف المطعون ضده اليمين وردتها ‏المطعون ضدها الثانية بالصيغة المعدله فإن نعية على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . ‏
‏ وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والفساد في ‏الاستدلال والقصور في التسبيب إذ قضى برفض دعواه قبل المطعون ضدها الثانية باعتباره ‏ناكلاً عن اليمين التي ردتها عليه لما ذهب إليه أنه حلفها بصيغة مغايرة للصيغة التي وجهت بها ‏ابتداء وردت عليه مع أنه حلفها بالصيغة التي ارتضتها المحكمة والتي لم يعترض عليها وكيل ‏المطعون ضدها الثانية التي ردتها عليه وكان للمحكمة أن ترفض حلفه بالصيغة المعدلة ولا ‏تتركه يحلفها ثم تعتبره ناكلاً‏.
‏ وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النكول عن اليمين هو موقف سلبي يمتنع به ‏الخصم عن حلف اليمين الموجهة له أو المردودة عليه ويعتبر بمثابة إقرار منه بعدم صحة ‏دعواه ولئن كان من المقرر أن يكون حلف اليمين المردودة بنفس صيغتها الأولى فإن غاية ‏الأمر في ذلك أن يقع الحلف على الواقعة المطلوب الحلف عليها فإذا كان ذلك وكان ‏الطاعن لم يمتنع عن حلف اليمين المردودة عليه بأن المطعون ضدها الثانية مدينة له بمبلغ ‏‏5845 دينار بل حلف على أنها مدينة له بمبلغ 11960 دينار وفقاً لطلباته في الدعوى وهو ما ‏يتضمن حلفه بأنها مدينة له بالمبلغ المطلوب الحلف عليه فإنه لا يسوغ بأي حال اعتباره ‏ناكلاً ومن ثم يتعين الحكم لصالحه بناء على اليمين التي حلفها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ‏غير ذلك واعتبره ناكلاً وقضى برفض دعواه قبل المطعون ضدها الثانية فإنه يكون قد أخطأ في ‏تطبيق القانون فضلاً عما يعيبه من فساد في الاستدلال. ‏
‏ وحيث انه لما كان موضوع الاستئناف بالنسبة لما قضى بنقضه صالحا للفصل فيه ولما تقدم ‏يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وإلزامها بأن تدفع ‏للطاعن مبلغ 5845 دينار مع إلزامها بالمصاريف المناسبة .
فلهـذه الأسبـاب ‏
‏ حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى ‏برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإلزام الطاعن ‏والمطعون ضدها الثانية بمصاريفه مناصفة مع المقاصة في أتعاب المحاماة وفي موضوع ‏الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية بإلزامها بأن تؤدي للطاعن ‏مبلغ 5845 دينار. ‏

المستشار المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة

دبلومآسية 09-21-2010 05:00 PM

تـسلم آخـويه ع الـطرح الـطيب
وربي يعطيك الف عافيه

محمد ابراهيم البادي 09-21-2010 06:04 PM

الطيب في الموضوع مرورك الجميل

عقد القانون 09-24-2010 12:27 AM

يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
http://www.ro7roo7i.com/vb/images/smilies/ward1.gif

القانونية ندى 09-24-2010 11:11 AM

موضوعك قيم و هادف
جعله الله في موازيين حسناتك..

دمت بخير و دام ابداعك..

محمد ابراهيم البادي 09-24-2010 11:16 PM

مثل العسل و القانونية ندى
شاكر المرور الراقي لكن


الساعة الآن 08:24 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.