الطعن رقم 1156 لسنة 2008 س3 ق . أ ـ جزائي ـ التفتيش على الثكنات العسكرية اجراء احترازي لا يتطلب ان يسبق اذن من النيابة العامة
1 مرفق
الطعن رقم 1156 لسنة 2008 س3 ق . أ ـ جزائي
جلسة 20/12/2009 برئاسة السيد المستشار الصديق أبو الحسن رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين أحمد عارف المعلم و مجدي الجندي (226) 1) تفتيش "إذن التفتيش" . ثكنات عسكرية . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب." مواد مخدرة. -التفتيش الذي يجريه المسئولون في الثكنات العسكرية . لا يعد تفتيشا بالمعنى المقصود في قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره من إجراءات التحقيق . -عدم لزوم توافر أدلة كافية أو إذنا مسبقاً لإجرائه . علة ذلك ؟. -صحة الاستدلالات بما يسفر عنه هذا التفتيش من وجود جرائم معاقبة عليها لدى المعني بالتفتيش . مثال. -تحصيل فهم الواقع في الدعوى . وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء وإستخلاص الحقيقة منها . موضوعي . متى كان سائغاً . مثال . لاستخلاص سائغ. 2) مواد مخدرة . قانون "تطبيقه" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها". -وجوب تطبيق أحكام قانون المخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته على كل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه سواء كان مدنيا أو عسكرياً . [/size] |
الساعة الآن 09:53 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.