الاختصاص المكاني في قضايا الاحوال الشخصية
في قضايا الاحوال الشخصية بين الازواج هل يحق للزوجة اذا كانت تقيم في اماره اخرى بعد خلافها مع زوجها ان ترفع دعوى طلاق على زوجها في محكمة المدينة التي تقيم فيها بدلا من محكمة المدينة التي يقيم فيها زوجها المدعى عليه. وهل هناك احكام من محكمة التمييز في هذا الموضوع
|
نعم تستطيع و هذا استثناء على الاصل
|
أخي الكريم
بعد التحية بالفعل يمكنها ذلك، والأمر لا يحتاج إلى حكم صادر عن محكمة التمييز، وذلك لأنه بنص القانون في قانون الأحوال الشخصية المادة 9/ 2 تنص على "تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية: أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها. ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما. ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها. د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها. وبالله التوفيق |
أخي الكريم
بعد التحية بالفعل يمكنها ذلك، والأمر لا يحتاج إلى حكم صادر عن محكمة التمييز، وذلك لأنه بنص القانون في قانون الأحوال الشخصية المادة 9/ 2 تنص على "تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية: أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها. ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما. ج - المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها. د- التطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها. وبالله التوفيق |
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات المفيدة والجهود المبذولة في هذا الشأن ... أسأل الله ل كالتوفيق دائما
|
الساعة الآن 06:09 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.