الطعن رقم 175 لسنة 2011 س5 ق.أ ـ جزائي ـ مسئولية طبية
1 مرفق
الطعن رقم 175 لسنة 2011 س5 ق.أ ـ جزائي جلسة 29 مارس 2011 برئاسة المستشار الصديق ابو الحسن رئيس الدائرة وعضوية االسادة القضاة مجد الجندي و محروس عبدالحليم دية. شريعة اسلامية. قتل خطأ. قانون "تطبيقه" ـ الخطأ في تطبيق القانون". دعوى جزائية "المصلحة و الصفة فيها". دعوى مدنية "المصلحة و الصفة فيها". تعويض . خطأ. ضرر. علاقة سببية. - دية المراة في القتل الخطأ نصف دية الرجل. اساس ذلك؟ - الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية من المدعي بالحق المدني والمسئول عنه غير جائز. ليس لاي منهما التحدي بأي وجهه مما يتصل بالدعوى الجزائية ، مخالفة ذلك اثره عدم القبول. مثال: بشأن النعي على الحكم قضائه بالبراءة على احد المتهمين. - القضاء بالتعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني في جريمة القتل الخطأ . مخالفة للقانون و الشريعة وخطأ في تطبيقهما . اساس ذلك؟ - الغاء الحكم المستانف في قضائه بتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني ليس فيه ضرر للطاعن ـ علة ذلك؟ |
الساعة الآن 02:12 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.