الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية
1 مرفق
الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاريجلسة 10/6/2010 برئاسة السيد المستشار/ يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة. وعضوية السيدين المستشارين: البشري الشوربجي ، نـــبيل عــمران (113) إفلاس. إجراءات "إجراءات شهر الإفلاس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "بوجه عام ـ خبرة". -وجوب طلب التاجر إشهار إفلاسه إذا انقضى على توقفه عن دفع ديونه مدة ثلاثون يوماً. مخالفة ذلك . أثره : اعتباره مرتكباً جريمة الإفلاس بالتقصير. -إجراء الطلب يكون بتقديمه إلى المحكمة يبين فيه سبب توقفه عن الدفع مرفقاً به الوثائق المنصوص عليها في المادة (649) من قانون المعاملات التجارية . -إجراءات إنهاء الإفلاس ما هيتها في معنى المادة (649) سالفة البيان ؟ -متى يعتبر التاجر مفلساً بالتقصير في معنى المادتين (881،649) من قانون المعاملات التجارية ؟ -التفات المحكمة عن ندب خبير لبحث المسائل القانونية . لا يعيب حكمها. أساس ذلك ؟ -استخلاص الوقائع المكونة لأسباب التوقف عن الدفع التي تجيز إنهاء إفلاس التاجر. من سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً . مثال . |
الساعة الآن 05:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.