منتدى قانون الامارات

منتدى قانون الامارات (http://www.theuaelaw.com/vb/index.php)
-   مدني (http://www.theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=36)
-   -   الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=25383)

محمد ابراهيم البادي 10-11-2015 02:48 PM

الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية
 
1 مرفق
الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية
الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري

جلسة 10/6/2010

برئاسة السيد المستشار/ يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة.

وعضوية السيدين المستشارين: البشري الشوربجي ، نـــبيل عــمران



(113)



إفلاس. إجراءات "إجراءات شهر الإفلاس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "بوجه عام ـ خبرة".

-وجوب طلب التاجر إشهار إفلاسه إذا انقضى على توقفه عن دفع ديونه مدة ثلاثون يوماً. مخالفة ذلك . أثره : اعتباره مرتكباً جريمة الإفلاس بالتقصير.

-إجراء الطلب يكون بتقديمه إلى المحكمة يبين فيه سبب توقفه عن الدفع مرفقاً به الوثائق المنصوص عليها في المادة (649) من قانون المعاملات التجارية .

-إجراءات إنهاء الإفلاس ما هيتها في معنى المادة (649) سالفة البيان ؟

-متى يعتبر التاجر مفلساً بالتقصير في معنى المادتين (881،649) من قانون المعاملات التجارية ؟

-التفات المحكمة عن ندب خبير لبحث المسائل القانونية . لا يعيب حكمها. أساس ذلك ؟

-استخلاص الوقائع المكونة لأسباب التوقف عن الدفع التي تجيز إنهاء إفلاس التاجر. من سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً . مثال .


الساعة الآن 05:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.